بين أعمال النّفساء والطّاهر ، ولا فرق في ذلك بين ذات العادة العشرة أو أقل وغير ذات العادة.


لدلالته على أن الحيض لا يتحقق إلاّ بعد الطّهر بعشرة أيام ، وأمّا في غيره كالحيض والنّفاس أو في النفاسين فلا دليل على أن أقل الطّهر بينهما عشرة أيام ، بل يمكن أن تلد أحد التوأمين وتنقضي مدة نفاسها كخمسة أيام مثلاً وبعد ذلك بيوم تلد الآخر.

وأمّا ما ورد في رواية يونس من قوله عليه‌السلام « ولا يكون الطّهر أقل من عشرة أيام » (١) فهي إنما وردت في الحائض ، ومن ثمة فرعت عليه قوله عليه‌السلام « فإذا حاضت المرأة وكان حيضها خمسة أيام ثم انقطع الدم اغتسلت وصلّت ، فإن رأت بعد ذلك الدم ولم يتم لها من يوم طهرت عشرة أيام فذلك من الحيض ».

على أنها ضعيفة بالإرسال ، وهي غير مرسلته الطويلة التي اعتمدنا عليها في بحوث الحيض.

فالصحيح أن يستدل على ذلك بالمطلقات الدالة على أن النّفساء تقعد أيامها التي كانت تقعد فيها في حيضها أو أيام قرئها (٢) ، فإن مقتضى هذه المطلقات أن النّفساء لا بدّ من أن تقعد سبعة أيام مثلاً من يوم رأت الدم إذا كانت عادتها في الحيض سبعة أيام.

بلا فرق في ذلك بين استمرار دمها في تلك الأيام من غير انقطاع وبين انقطاعه في الوسط يوماً أو أقل أو أكثر ، وذلك لأن انقطاع الدم في أيام العادة ثم عوده لو لم يكن أكثريّاً في النساء فلا أقل من كونه أمراً متعارفاً فلا محالة تشمله الإطلاقات ولا سيما فيما إذا كانت مدة الانقطاع قليلة كما بين الطلوعين ونحوه.

ففي النقاء المتخلّل بين النّفاس أيضاً لا بدّ من أن تعمل عمل النّفساء بمقتضى‌

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٢٩٩ / أبواب الحيض ب ١٢ ح ٢.

(٢) الوسائل ٢ : ٣٨١ / أبواب النّفاس ب ١ ، ٣.

۴۲۴