إذا تأخّرت رؤية الدم عن الولادة

الجهة الثانية : أن رؤية الدم إذا تأخرت عن الولادة ، كما إذا ولدت ولم تر دماً إلاّ بعد يوم أو يومين ، لا يبعد أن يكون مبدأ العشرة أو أيام العادة زمان رؤية الدم دون الولادة ، بل هذا هو الظاهر.

وذلك لأن الأحكام المستفادة من الأخبار إنما هي مترتبة على رؤية الدم في النّفاس المستند إلى الولادة ، فالموضوع لها مركّب من الولادة والدم المستند إليها ، ومن هنا قدمنا أن الولادة المجرّدة عن الدم لا يترتب عليها أثر ، فإذا رأت الدم حكم عليها بآثار النّفاس وتحسب العشرة من ذلك الوقت.

وكذا أيام عادتها ، لدلالة الأخبار على أن النّفساء تقعد أيام عادتها ، فإذا فرضنا عادتها ستة أيام ورأت الدم بعد الولادة بيومين فاحتسبت الستة من حين ولادتها فمعناه الحكم بقعودها من حين الولادة مع أنها لم تر دماً ، وظاهر القعود أيام العادة هو قعودها بمقدار العادة من أيام الدم.

وأمّا ما ورد في رواية مالك بن أعين عن أبي جعفر عليه‌السلام « إذا مضى لها منذ يوم وضعت بمقدار أيام عدة حيضها ثم تستظهر بيوم فلا بأس بعدُ أن يغشاها زوجها » (١) فهو ظاهر في أن مبدأ الحساب حين الولادة لا الدم ، إلاّ أنها مروية عن طريق الشيخ إلى ابن فضال ، وهو لم يوثق فلا يعتمد عليها (٢).

مضافاً إلى المناقشة في دلالتها ، حيث دلّت الأخبار على أن النّفساء تقعد أيام عادتها أو عشرة أيام (٣) ، وظاهرها القعود مع رؤية الدم ، فالحكم بقعودها من دون رؤية الدم خلاف الظاهر لا يصار إليه.

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٣٩٥ / أبواب النّفاس ب ٧ ح ١.

(٢) كذا أفاده أوّلاً ، ولكنه عدل عن ذلك وبنى على اعتبار طريقه إليه كما مرّ [ في الجزء ٧ ص ٧٠ ] مضافاً إلى أن في هذه الرواية بخصوصها طريق معتبر آخر للشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال يظهر من المراجعة إلى التهذيب.

(٣) الوسائل ٢ : ٣٨١ و ٣٨٢ / أبواب النّفاس ب ١ و ٣.

۴۲۴