صاحب الوسائل قدس‌سره في الرواية الآتية ولا بعد فيه.

ومنها : رواية محمد بن يحيى الخثعمي قال « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن النّفساء ، فقال : كما كانت تكون مع ما مضى من أولادها وما جرّبت ، قلت : فلم تلد فيما مضى ، قال : بين الأربعين إلى الخمسين » (١) ، وقد فصّلت بين ذات العادة وغيرها إلاّ أنها قابلة للتورية كما مر ، ولا قائل بمضمونها من أصحابنا. مضافاً إلى ضعف سندها بالقاسم بن محمد.

ومنها : ما رواه حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي عليه‌السلام قال : « النّفساء تقعد أربعين يوماً ، فإن طهرت ، وإلاّ اغتسلت وصلّت ويأتيها زوجها وكانت بمنزلة المستحاضة تصوم وتصلِّي » (٢).

وهي كسابقتها محمولة على التقيّة ، إذ لا قائل بها من أصحابنا.

ومنها : صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام « قال : تقعد النّفساء إذا لم ينقطع عنها الدم ثلاثين أو أربعين يوماً إلى خمسين » (٣).

وهي وإن كانت صحيحة سنداً إلاّ أنها موافقة لمذهب العامة من جهة الأربعين والخمسين ، فلا مناص من حملها على التقية كغيرها.

وفي بعضها أنها تدع الصلاة ما دامت ترى الدم العبيط ، كما في رواية علي بن يقطين قال « سألت أبا الحسن الماضي عليه‌السلام عن النّفساء وكم يجب عليها ترك الصلاة؟ قال تدع الصلاة ما دامت ترى الدم العبيط إلى ثلاثين يوماً ، فإذا رقّ وكانت صفرة اغتسلت وصلّت إن شاء الله » (٤).

وهي موافقة لبعض أقوال العامة ، ولا قائل بمضمونها من أصحابنا ولا المشهور من الجمهور ، فلا بدّ من حملها على التقيّة ، مضافاً إلى المناقشة في سندها فليراجع ، لعدم‌

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٣٨٨ / أبواب النّفاس ب ٣ ح ١٨.

(٢) الوسائل ٢ : ٣٨٨ / أبواب النّفاس ب ٣ ح ١٧.

(٣) الوسائل ٢ : ٣٨٧ / أبواب النّفاس ب ٣ ح ١٣.

(٤) الوسائل ٢ : ٣٨٧ / أبواب النّفاس ب ٣ ح ١٦.

۴۲۴