ومنها : صحيحة ابن سنان قال « سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : تقعد النّفساء سبع عشرة ليلة ، فإن رأت دماً صنعت كما تصنع المستحاضة » (١) وقد ظهر الجواب عنها بما قدمناه في الصحيحتين المتقدمتين فلا نعيده.

ومنها : مرسلة الصدوق قدس‌سره « وقد روي أنه صار حد قعود النّفساء عن الصلاة ثمانية عشر يوماً ، لأن أقل أيام الحيض ثلاثة أيام وأكثرها عشرة أيام وأوسطها خمسة أيام ، فجعل الله عز وجل للنفساء أقل الحيض وأوسطه وأكثره » (٢).

وهي مضافاً إلى إرسالها سخيفة التعليل ، لأن كون أكثر الحيض وأوسطه وأقله ثمانية عشر يوماً أجنبي عن أكثر النّفاس ، فبأيّ وجه كان أكثره مجموع الأعداد المذكورة في الحيض ولم يكن غيره.

على أن وسط الحيض ليس خمسة أيام ، إذ ما بين الثلاثة والعشرة سبعة ، فوسط الحيض ستة أيام ونصف المركبة من الثلاثة التي هي أقل الحيض ونصف السبعة التي هي بين الثلاثة والعشرة ، ولا يمكن الحكم بأن وسط الحيض خمسة أيام ، لأن الحيض ليس محسوباً من اليوم الأول بل من اليوم الرابع وبعد الثلاثة ، فهذه قرينة تلوح منها التقيّة.

ومنها : مرسلة المقنع قال « روي أنها تقعد ثمانية عشر يوماً » (٣) ، وهي ليست رواية أُخرى غير الأخبار المتقدمة الواردة في المسألة على ما نظن ، بل المطمأن به أنها ليست رواية أُخرى ، ثم على تقدير كونها رواية مستقلة فهي ساقطة عن الاعتبار لإرسالها.

ومنها : رواية حنان بن سدير قال « قلت لأي علة أُعطيت النّفساء ثمانية عشر يوماً؟ ... » وذكر نحو المرسلة المتقدمة عن الصدوق (٤).

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٣٨٧ / أبواب النّفاس ب ٣ ح ١٤.

(٢) الوسائل ٢ : ٣٨٩ / أبواب النّفاس ب ٣ ح ٢٢.

(٣) الوسائل ٢ : ٣٩٠ / أبواب النّفاس ب ٣ ح ٢٦.

(٤) الوسائل ٢ : ٣٩٠ / أبواب النّفاس ب ٣ ح ٢٣.

۴۲۴