تستظهر بيوم أو يومين » (١).

وله صحيحة (٢) غيرها لم تشتمل على الأمر بالاستظهار وقصة أسماء ، فإنه لو لم يكن أكثر النّفاس ثمانية عشر يوماً كان ذكره عليه‌السلام قضية أسماء بنت عميس في مقام السؤال عن أكثر النّفاس لغواً ظاهراً ، إلاّ أنها أيضاً لا يمكن الاعتماد عليها ، وذلك :

أمّا أوّلاً : فلاختلاف متن الرواية ، وقد نقلها في الوسائل هكذا « لثمان عشرة » وظاهره ثمان عشرة ليلة ، لأن الأعداد إلى العشرة تذكّر في المؤنث وتؤنّث في المذكّر وهو ممّا لم يقل به أحد من السنّة ، لما سبق من أنهم يرون امتداد النّفاس إلى أربعين أو ستين أو ما دام الدم يُرى ، ولا من الشيعة لأن الذي لا يلتزم بكون أكثر النّفاس عشرة أيام يرى أن أكثره ثمانية عشر يوماً لا ثمان عشرة ليلة ، لأنها إما أن تنقص عن ثمانية عشر يوماً بيوم كما إذا ولدت في الليل ، وإما أن تزيد عن ثمانية عشر يوماً بليلة كما إذا ولدت في النهار.

فلا مناص من حملها على التقية ، لا بمعنى أن الرواية توافق أقوال العامة ، لما عرفت أن العامة بين قائل بالأربعين وقائل بالستين وقائل بما دامت ترى الدم ، فالأربعون هو المتسالم عليه فيما بينهم.

بل حملها على التقيّة بمعنى أن الامام عليه‌السلام لم يبين الحكم الواقعي تقيّة لمخالفته العامّة ، وإنما ذكر قصة أسماء بنت عميس لأنها على ما يظهر من الأخبار كانت مسلمة عندهم ، فلم يكن في ذكرها بأس ومحذور. وفي الوافي نقلها هكذا « ثمانية عشر » (٣) وهي وإن التزم بها بعضهم كما تقدم إلاّ أنها ساقطة عن الاعتبار من جهة اختلاف نسخ الحديث وكونه مشبوهاً لعدم العلم بأن المروي هذا أو ذاك ، فلا مناص من حمل الأخبار الدالة على التقيّة.

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٣٨٧ / أبواب النّفاس ب ٣ ح ١٥.

(٢) الوسائل ٢ : ٣٨٦ / أبواب النّفاس ب ٣ ح ١٢.

(٣) الوافي ٦ : ٤٨١.

۴۲۴