ولو لم تر دماً فليس لها نفاس أصلاً ، وكذا لو رأته بعد العشرة من الولادة (١) وأكثره عشرة أيام (٢)


وربما يستدل على ذلك برواية أبي بصير عن أبي عبد الله قال « سألته عن النّفساء كم حد نفاسها حتى تجب عليها الصلاة وكيف تصنع؟ قال عليه‌السلام : ليس لها حد » (١) نظراً إلى أنّا استفدنا من الخارج والأخبار أن أكثر النّفاس عشرة أيام ، وبذلك تكون الرواية ناظرة إلى أن النّفاس لا حد له من حيث القلة دون الكثرة وإن كانت في نفسها مطلقة من حيث القلة والكثرة.

وفيه : أن الرواية ضعيفة السند وقاصرة الدلالة على المدعى ، أمّا ضعف سندها فلوقوع مفضّل بن صالح في سندها وقد ضعفه جماعة.

وأمّا قصور دلالتها فلأن ظاهرها إرادة الكثرة والطرف الأخير ، للسؤال فيها عن وجوب الصلاة عليها وأنه متى تجب عليها الصلاة ، وهذا إنما يتم بعد النّفاس ، وأمّا أوّله فمعلوم أنها لا تكلّف بالصلاة ، فظاهرها أنه لا حد له في الكثرة.

وهي مخالفة للأخبار الدالّة على أن أكثره عشرة أيام (٢) ، وورود أن أكثره عشرة في الروايات الأُخرى لا يوجب ظهور تلك الرواية في إرادة نفي التحديد من حيث القلة.

فالصحيح هو الاستدلال بإطلاق الأخبار كما عرفت.

(١) لما يأتي من أن أكثر النّفاس عشرة أيام.

أكثر النّفاس عشرة أيام‌

(٢) يقع الكلام في المقام في ذات العادة تارة ، وفي غير ذات العادة اخرى.

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٣٨٢ / أبواب النّفاس ب ٢. والرواية من جهة مفضّل بن صالح ضعيفة. وأمّا أحمد بن عبدوس فهو واقع في أسناد كامل الزيارات.

(٢) الوسائل ٢ : ٣٨٢ / أبواب النّفاس ب ٣.

۴۲۴