وإذا حدثت الكبرى في أثناء غسل المتوسطة استأنفت للكبرى (١).


الصلاة فلا يكون مشروطاً ومأموراً به في حقها ، فما أفاده قدس‌سره من هذه الجهة متين.

إلاّ أنها إذا أتمت ما بيدها من غسل الاستحاضة غفلة أو جهلاً بالحكم ، فإن كان الغسل الذي تأتي به بعده غسل الجنابة فلا إشكال في أنه يغني عن كل غسل ، فلو صلّت بعده فكأنها صلّت بعد غسل الاستحاضة فهو متصل بالصلاة.

وإن كان غسل مسّ الميِّت فهو مبني على ما تقدم من النزاع في أن كل غسل يغني عن كل غسل ، فإن قلنا به كما هو الصحيح فهو ، وإلاّ فإن قلنا بعدم إغنائه مطلقاً أو فيما إذا لم ينو بقية الأغسال أي يقع في الخارج ما نواه ، فلا بدّ للمستحاضة بعد ما أتمت ما بيدها من الغسل واغتسالها بعده لأجل المسّ أن تغتسل للاستحاضة ثانياً ، لفرض أنها اغتسلت للمس من غير أن تنوي غسل الاستحاضة أيضاً ، وتصلِّي بعده حتى لا ينفصل الغسل عن صلاتها.

(١) ولا تكون مخيرة بين إتمامه ثم استئناف الغسل للكبرى وبين رفع اليد عنه وإتيانها الغسل للكبرى كما كانت مخيرة بينهما في الفرع السابق ، وذلك لأن الموضوع في المقام قد تبدل ، وبه يتبدل حكمه ، حيث إن المتوسطة موضوع وحكمه الغسل مرة واحدة ليومها وليلتها ، والكثيرة موضوع آخر وحكمها ثلاثة أغسال أو خمسة ، فإذا تبدلت المتوسطة بالكثيرة فقد تبدل موضوع بموضوع آخر ، ومع ارتفاع الموضوع يرتفع حكمه ، فالغسل المأتي به للمتوسطة غير مأمور به إذ لا موضوع له ، فلا بد من الاغتسال رأساً للكثيرة ، لتحقق موضوع الغسل والحكم تابع لفعلية الموضوع لا محالة.

وهذا بخلاف الفرع السابق ، لأن الموضوع من التوسط أو الكثرة كان فيه بحاله وإن حدثت الجنابة في أثنائه ، فإن الجنابة حدث آخر فتغتسل منه أيضاً.

۴۲۴