وأمّا المسّ فيتوقّف على الوضوء والغسل ، ويكفيه الغسل للصّلاة (١) ، نعم إذا أرادت التكرار يجب تكرار الوضوء والغسل على الأحوط ، بل الأحوط ترك المسّ لها مطلقاً.


ما هو الشرط لطواف المستحاضة

بقي الكلام في أن الطواف يشترط فيه الطهارة وأن طهارة المستحاضة في الطواف هل هي الوضوء فقط أو الغسل فقط أو الغسل والوضوء معاً؟

ربما يستشعر من عبارة الماتن قدس‌سره أن طهارتها هي الغسل للطواف ، ولكن الصحيح أن المستحاضة يكفيها الوضوء للطواف ولا يعتبر الاغتسال في حقها ، لأن الأخبار دلّت على أن وظيفة المستحاضة هي الغسل مرة واحدة أو ثلاث مرّات ، فلا دليل على وجوب غسل آخر في حقها ولا على مشروعيته.

بل إن مقتضى الأخبار الواردة في اشتراط الطواف بالوضوء إلاّ في الطواف المندوب (١) عدم صحته ممّن لا وضوء له ، نعم علمنا خارجاً أن الجنب ونظيره من المكلفين بالاغتسال يكفيهم الغسل عن الوضوء ، وأمّا المستحاضة فلم يدلّنا دليل على أن غسلها الواحد أو أغسالها كافية عن الوضوء ، لأن غاية ما تدلّ عليه الأخبار أن غسل المستحاضة الواحد أو المكرّر ممّا تستبيح به الصلاة ، وأمّا أنه كغيره من الأغسال في الإغناء عن الوضوء فهو محتاج إلى دليل.

وعليه فمقتضى إطلاق ما دلّ على اشتراط الطواف بالوضوء لزوم التوضؤ للمستحاضة إذا أرادت الطواف ، فحال الطواف حال الصلاة في حقها ، فكما أنها تتوضأ لكل صلاة من غير الفرائض الخمسة فكذا تتوضأ للطواف أيضاً.

ما هو الشرط للمسّ من المستحاضة‌

(١) هذه هي الجهة الرابعة من الكلام ، وحاصله أن المسّ قد يكون واجباً وقد‌

__________________

(١) الوسائل ١٣ : ٣٧٤ ، ٣٧٦ / أبواب الطواف ب ٣٨ ح ٢ ، ٣ ، ٧ ، ٨ ، ٩.

۴۲۴