أحدها : زمان القطع بالحرمة ، وهو ما قبل اغتسالها.

وثانيها : زمان القطع بالجواز ، وهو ما بعد اغتسالها.

وثالثها : زمان الشك في الحرمة وهو زمان حدوث الاستحاضة ، ومع تخلل اليقين بالجواز بين اليقين بالحرمة والشك فيها لا مجال لاستصحاب الحرمة بوجه ، هذا.

بل لو قلنا بجواز الوطء بعد الانقطاع وقبل الاغتسال يلزم في استصحاب الحرمة أن تكون الاستحاضة متصلة بدم الحيض ، إذ مع الفصل كما إذا حدثت في زمن اغتسالها أو بعده يتخلّل زمان القطع بالجواز بين زماني القطع بالحرمة والشك في الجواز ، وهذا في الأحكام المترتبة على انقطاع الدم كما في الوطء والطلاق دون ما يترتب على الغسل كدخول المسجدين ونحو ذلك.

فالمتحصل : أنه لا وجه للقول بتوقف الأفعال المذكورة في حق المستحاضة على الاغتسال ، لأنه محتاج إلى دليل ولا دليل عليه ، هذا.

وعن الوسيلة التفصيل بين الكعبة فلا يجوز للمستحاضة دخولها وبين سائر المساجد حتى المسجدين فيجوز (١) ، إلاّ أنه ممّا لم نقف له على مستند سوى مرسلة يونس بن يعقوب عمّن حدّثه عن أبي عبد الله عليه‌السلام « قال : المستحاضة تطوف بالبيت وتصلِّي ولا تدخل الكعبة » (٢) ، وهي لضعفها وإرسالها لا يمكن الاعتماد عليها.

وهذا كلّه في غير الطواف والمسّ.

أمّا الطواف فمقتضى الأخبار المطلقة الدالة على وجوب الطواف أو استحبابه جوازه على المستحاضة من دون حاجة إلى الاغتسال ، كما أن ذلك مقتضى النصوص الخاصّة الواردة في أن المستحاضة لها أن تطوف بالبيت ، ومن جملتها خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المستحاضة أيطؤها زوجها؟ وهل‌

__________________

(١) الوسيلة : ٦١ / في أحكام المستحاضة.

(٢) الوسائل ١٣ : ٤٦٢ / أبواب الطواف ب ٩١ ح ٢.

۴۲۴