وما أفاده قدس‌سره وإن كان لا بأس به إلاّ أن حمل « إذا » على التوقيت خلاف الظاهر ، بل لا بدّ من حمله على الاشتراط ، فمعناه أنها إذا عملت بوظائفها فهي طاهرة بالإضافة إلى صلاتها وحسب.

وكيف كان فالأظهر هو الاحتمال الأول ، والثاني دونه في الظهور.

الثالث : أن يراد به أن كل امرأة مستحاضة أتت بوظائفها فهي طاهرة مطلقاً بالنسبة إلى جميع الأعمال المشروطة بالطهارة ، فلا يجب على المستحاضة بعد توضئها للصلاة أن تتوضأ للطواف أو المسّ. وهذا مجرد احتمال لا دليل مثبت له.

فالمتحصل : أن قولهم « إذا فعلت وظائفها كانت بحكم الطاهرة » غير ظاهر المراد والإجماع على تقدير تحققه عليه لا يثمر شيئاً ، فالمقدار المتيقن الثابت أن المستحاضة إذا أتت بوظائفها فهي بالإضافة إلى صلاتها طاهرة ، وأن الدم الخارج حال الوضوء أو بعده أو أثناء الصلاة غير مضر ، ووضوءها كاف بالنسبة إلى صلاتها.

وأمّا غيرها من الأفعال المشروطة بالطهارة فنحن ومقتضى القاعدة ، وهي تقتضي الوضوء للطواف والمسّ الواجبين ، لعدم العلم بكفاية وضوئها حتى لغير صلاتها ، ومع الشك في الكفاية لا بدّ من الإتيان بالوضوء ، حيث إن احتمال عدم وجوب الطواف والمسّ على المستحاضة مقطوع العدم ، لأن حالها حال سائر النساء ، كيف والطواف واجب على الحائض ، غايته إذا لم تتمكن منه استنابت فكيف بالمستحاضة.

كما أن احتمال عدم شرطية الطهارة لهما كذلك ، إذ لا مخصص لأدلة شرطية الطهارة لهما ، ومع وجوبهما على المستحاضة وهما مشروطان بالطهارة ولا دليل على كفاية الوضوء للفريضة عنهما ، فمقتضى القاعدة هو أن تأتي بالوضوء لأجلهما.

والوجه فيما ذكرناه : أن الطواف والمسّ أمران تبتلي بهما النساء ذوات الدم ، فلو لم تجب على المستحاضة أو لم تشترط في طوافهنّ الطهارة لأُشير إليه في شي‌ء من الأخبار لا محالة.

بقي الكلام في أن المستحاضة بالإضافة إلى صلاة الطواف هل تحتاج إلى وضوء لها أو أن وضوءها لصلاتها كاف لصلاة الطواف أيضاً.

۴۲۴