الاغتسال للظهرين والعشاءين ، ولا يجب عليها الاغتسال لصلاة الفجر ليكون بطلانه موجباً لبطلان صومه.

وكذا الحال فيما إذا قلنا إن خروج الدم لا يوجب بطلان غسلها كما بنينا عليه ، فإنه لا يبطل غسلها ليبطل صومها ، بل لو قلنا بأنه يقتضي بطلان غسلها أيضاً لا نلتزم ببطلان صومها ، بل هذا يقتضي أن تعيد غسلها ثانياً لا أنه يقتضي بطلان صومها.

وإن كان نظرهم في ذلك إلى أن دم الاستحاضة حدث ناقض للصوم كدم الحيض والتعمد للبقاء على الجنابة ، ومع خروجه يبطل صومها فيجب عليها قضاؤه.

فيدفعه : أن قياس دم الاستحاضة بدم الحيض مع الفارق ، لأن الحائض غير مكلفة بالصيام ليكون الدم ناقضاً لصيامها ، والمستحاضة مأمورة بالصلاة والصيام.

وقياسه بتعمد البقاء على الجنابة يحتاج إلى دليل ، ولا دليل على أنه مثله موجب للانتقاض ، بل الدليل على عدم الانتقاض موجود ، وهو إطلاق أدلّة حصر النواقض وأن الصائم لا يضره ما صنع إذا اجتنب أربع خصال (١) ، وليس منها خروج الدم ، ففي المقدار الذي دلّ الدليل على ناقضيته نرفع اليد عن إطلاقها ، ويبقى بالإضافة إلى غيره سليماً عن التقييد ، هذا.

ويدلُّ عليه ما استدللنا به في غير مورد من أن نفس عدم الاشتهار في المسائل عامّة البلوى دليل على عدم ثبوت الحكم ، واستحاضة النساء وصومهنّ من المسائل التي تعم بها البلوى ، فلو كان خروج الدم منهنّ ناقضاً لصومهنّ أو كان التحفّظ على عدم خروجه شرطاً إلى آخر النهار لشاع ذلك وظهر ووردت فيه روايات وتعرّض له الأصحاب ، وقد عرفت أنّه لم يرد ذلك في شي‌ء من الأدلّة.

__________________

(١) الوسائل ١٠ : ٣١ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١ ح ١.

۴۲۴