تطبيقات

١. لو حصل التغيّر بملاقاة النجاسة لماء الكر أو الجاري في غير صفاته الثلاث :اللون والطعم والرائحة ، كالحرارة والرقة والخفة ، فهل ينجس الماء أو لا؟

الظاهر هو الثاني ، للحصر المستفاد من الاستثناء بعد النفي ، أعني قوله : «خلق الله الماء طهورا لا ينجّسه شيء إلاّ ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه». (١)

٢. لو ضمّ إلى نية التقرّب في الوضوء رياء.

قال المرتضى بالصحّة مع عدم الثواب ، والمشهور هو البطلان لقوله سبحانه : ﴿وَما أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ (البيّنة / ٤) والمراد من الدين هو الطاعة ،والحصر قاض بأنّ العمل الفاقد للإخلاص لم يتعلّق به أمر فكيف يكون صحيحا؟ (٢)

٣. يجب أن يحنّط مساجد الميت السبعة بالحنوط ، وهو الطيب المانع عن فساد البدن ، وظاهر الأدلّة حصر الحنوط بالكافور ، لقول الصادق عليه‌السلام : «إنّما الحنوط بالكافور» ، وقوله : «الكافور هو الحنوط». (٣)

__________________

(١) الجواهر : ١ / ٨٣.

(٢) الجواهر : ٢ / ٩٦ ـ ٩٧.

(٣) الجواهر : ٤ / ١٧٦.

۲۴۸۱