حتى يتعلّق به الأحكام بل مرجع ذلك إلى تعلّق الحكم بالعناوين ، وعلى الثاني يلزم تحصيل الحاصل وطلب الموجود.

ثمرة النزاع : انّ القائل بجواز الاجتماع يذهب إلى حصول الامتثال والعصيان بعمل واحد ، فهو يتحفّظ على كلا الحكمين بلا تقديم أحدهما على الآخر ، وأما القائل بالامتناع، فهو يقدّم من الحكمين ما هو الأهم ، فربما كان الأهم هو الوجوب فتكون حرمة الغصب إنشائية ، وربما ينعكس فيكون الترك أهم من الإتيان بالواجب.

الفصل الثالث

في اقتضاء النهي للفساد

هذه المسألة من المسائل المهمة في علم الأصول التي يترتب عليها استنباط مسائل فقهية كثيرة ويقع الكلام في مقامين :

المقام الأوّل : في العبادات

وقبل البحث فيها نذكر أمورا :

الأوّل : المقصود من العبادة في عنوان البحث ما لا يسقط أمرها على فرض تعلّقه بها إلاّ إذا أتى بها على وجه قربى ، فخرجت التوصليات من التعريف ، لأنّها أمور يسقط أمرها ولو لم يأت بها كذلك.

الثاني : انّ المراد من الصحة في العبادات هو كون المأتي به مطابقا للمأمور به أو سقوط الإعادة والقضاء كما عرفت (١).

__________________

(١) عند البحث عن وضع أسماء العبادات للصحيح أو للأعم ، ص ٢٤.

۲۴۸۱