الثاني : مفهوم الوصف

ولإيضاح الحال نذكر أمورا :

الأوّل : المراد من الوصف في عنوان المسألة ليس خصوص الوصف النحوي بل الأصولي ، فيعم الحال والتمييز ممّا يصلح أن يقع قيدا لمتعلق التكليف أو لنفسه.

الثاني : يشترط في الوصف أن يكون أخصّ من الموصوف مطلقا حتى يصح فرض بقاء الموضوع مع انتفاء الوصف كالإنسان العادل ، فخرج منه ما إذا كانا متساويين ، كالإنسان المتعجب وما إذا كان أعم منه مطلقا ، كالإنسان الماشي.

وأمّا إذا كان أعم منه من وجه كما في الغنم السائمة زكاة فانّ بين الغنم والسائمة عموم وخصوص من وجه ، فيفترق الوصف عن الموضوع في الغنم المعلوفة ، والموضوع عن الوصف في الإبل السائمة ويجتمعان في الغنم السائمة ، فهل هو داخل في النزاع أو لا؟

الظاهر دخوله في النزاع إذا كان الافتراق من جانب الوصف بأن يكون الموضوع باقيا والوصف غير باق كالغنم المعلوفة ، وأمّا إذا ارتفع الموضوع ، سواء كان الوصف باقيا، كالإبل السائمة ، أو كان هو أيضا مرتفعا كالإبل المعلوفة فلا يدلّ على شيء في حقهما.

الثالث : انّ النزاع في ثبوت مفهوم الوصف وعدمه لا ينافي اتفاقهم على أنّ الأصل في القيود (١) أن تكون احترازية وذلك :

__________________

(١) أقول : إنّ القيود الواردة في الكلام على أقسام خمسة :

١. القيد الزائد كقولك : الإنسان الضاحك ناطق.

۲۴۸۱