فتكون النتيجة حجّية الخبر الموثوق بصدوره سواء كان المخبر ثقة أو لا ، نعم الأمارة العامة على الوثوق بالصدور ، هو كون الراوي ثقة ، وبذلك تتسع دائرة الحجّية ، فلاحظ.

٣. الاستدلال بالإجماع

نقل غير واحد من علمائنا كالشيخ الطوسي (٣٨٥ ـ ٤٦٠ ه‍) ومن تأخّر عنه إلى يومنا هذا إجماع علماء الإمامية على حجّية خبر الواحد إذا كان ثقة مأمونا في نقله وإن لم يفد خبره العلم ، وفي مقابل ذلك حكى جماعة أخرى منهم ـ أستاذ الشيخ ـ السيد المرتضى رحمه‌الله إجماع الإمامية على عدم الحجّية.

سؤال : إذا كان العمل بخبر الواحد أمرا مجمعا عليه كما ادّعاه الشيخ فلما ذا أبدى السيد رحمه‌الله خلافه؟ وكيف يمكن الجمع بين هذين الإجماعين المنقولين؟

الجواب : انّ الشيخ التفت إلى هذا السؤال وأجاب عنه بما حاصله : انّ مورد إجماع السيد خبر الواحد الذي يرويه مخالفوهم في الاعتقاد ويختصون بطريقه ومورد الإجماع الذي ادّعاه هو ما يكون راويه من الإمامية وطريق الخبر أصحابهم فارتفع التعارض.

٤. الاستدلال بالسيرة العقلائية

إذا تصفّحت حال العقلاء في سلوكهم ، تقف على أنّهم مطبقون على العمل بخبر الثقة في جميع الأزمان والأدوار ، ويتضح ذلك بملاحظة أمرين :

الأوّل : انّ تحصيل العلم القطعي عن طريق الخبر المتواتر أو المحفوف بالقرائن في أكثر الموضوعات أمر صعب.

الثاني : حصول الاطمئنان بخبر الثقة عند العرف على وجه يفيد سكونا

۲۴۸۱