جزء آخر غير مذكور ، وأمّا أنّه ليس للجزاء سبب آخر يقوم مقام السبب الأوّل فلا يدلّ عليه.

تطبيقات

إنّ للقول بدلالة الجملة الشرطية على المفهوم ثمرات فقهية لا تحصى ، وربما يستظهر من خلال الروايات أنّ القول بالدلالة كان أمرا مسلما بين الإمام والراوي ، وإليك تلك الروايات :

١. روى أبو بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الشاة تذبح فلا تتحرك،ويهراق منها دم كثير عبيط ، فقال : «لا تأكل ، إنّ عليا كان يقول : إذا ركضت الرجل أو طرفت العين فكل». (١)

ترى أنّ الإمام عليه‌السلام يستدلّ على الحكم الذي أفتى به بقوله : «لا تأكل» بكلام علي عليه‌السلام ، ولا يكون دليلا عليه إلاّ إذا كان له مفهوم ، وهو إذا لم تركض الرجل ولم تطرف العين (كما هو مفروض الرواية) فلا تأكل.

٢. روى الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «كان أمير المؤمنين يضمّن القصار والصائغ احتياطا للناس ، وكان أبي يتطوّل عليه إذا كان مأمونا». (٢)

فالرواية على القول بالمفهوم دالة على تضمينه إذا لم يكن مأمونا. (٣)

٣. روى علي بن جعفر في كتاب مسائله وقرب الإسناد : أنّه سأل أخاه عن حمل المسلمين إلى المشركين التجارة ، فقال : «إذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس». (٤)

__________________

(١) الوسائل : ١٦ / ٢٦٤ ، الباب ١٢ من أبواب الذبائح ، الحديث ١.

(٢) الوسائل : ١٣ / ٢٧٢ ، الباب ٢٩ من أبواب أحكام الإجارة ، الحديث ٤.

(٣) مباني العروة : كتاب المضاربة : ١٧.

(٤) الجواهر : ٢٢ / ٢٨.

۲۴۸۱