يلاحظ عليه : أنّ كليّة الكبرى ممنوعة ، أي ليس كلّ ما يعدّ من التقوى فهو واجب،وذلك لأنّ التقوى تستعمل تارة في مقابل الفجور ولا شكّ في وجوب مثلها بعامة مراتبها ، مثل قوله : ﴿أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ (ص / ٢٨) وقوله : ﴿فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَتَقْواها (الشمس / ٨) وقد تطلق ويراد منها ما يعم القيام بكلّ مرغوب فيه من الواجب والمستحب ، والتحرّز عن كلّ مرغوب عنه من حرام ومكروه مثل قوله سبحانه : ﴿وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوى (البقرة / ١٩٧) ففي مثل ذلك تكون التقوى واجبة ، لكن ببعض مراتبها لا بكلّ مراتبها ، ويحمل الأمر في ﴿تَزَوَّدُوا على الاستحباب كالآية التي استدلّ بها في المقام.

ب : الاستدلال بالسنّة

استدلّ الأخباريون بطوائف من الروايات :

الأولى : حرمة الإفتاء بلا علم

دلّت طائفة من الروايات على حرمة القول والإفتاء بغير علم ، أو الإفتاء بما لم يدلّ دليل على حجّيته كالقياس والاستحسان ، كصحيحة هشام بن سالم ، قال :قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : ما حقّ الله على خلقه؟ قال : «أن يقولوا ما يعلمون ، ويكفّوا عمّا لا يعلمون، فإذا فعلوا ذلك فقد أدّوا إلى الله حقّه». (١)

وبهذا المضمون روايات كثيرة في نفس الباب.

يلاحظ عليه : أنّ المستفاد من الروايات هو انّ الإفتاء بعدم الحرمة الواقعية

__________________

(١) الوسائل : الجزء ١٨ ، الباب ٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٤ ، وبهذا المضمون الحديث ١٩ و ٥٤ ومثله ما دلّ على لزوم الكف عمّا لا يعلم ، كالحديث ٤ و ٣٢.

۲۴۸۱