ب. انّ الاشتغال بكل فعل وجودي (الضد الخاص) كالصلاة والأكل ملازم للضد العام ، كترك الإزالة حيث إنّهما يجتمعان.

ج. المتلازمان متساويان في الحكم ، فإذا كان ترك الإزالة منهيا عنه ـ حسب المقدّمة الأولى ـ فالضد الملازم له كالصلاة يكون مثله في الحكم أي منهيّا عنه.

فينتج أنّ الأمر بالشيء كالإزالة مستلزم للنهي عن الضد الخاص.

يلاحظ عليه : أوّلا : بمنع المقدّمة الأولى لما عرفت من أنّ الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده العام ، وأنّ مثل هذا النهي المولوي أمر لغو لا يحتاج إليه.

ثانيا : بمنع المقدّمة الثالثة أي لا يجب أن يكون أحد المتلازمين محكوما بحكم المتلازم الآخر فلو كان ترك الإزالة حراما لا يجب أن يكون ملازمه ، أعني : الصلاة حراما ، بل يمكن أن لا يكون محكوما بحكم أبدا في هذا الظرف ، وهذا كاستقبال الكعبة الملازم لاستدبار الجدي ، فوجوب الاستقبال لا يلازم وجوب استدبار الجدي. نعم يجب أن لا يكون الملازم محكوما بحكم يضادّ حكم الملازم ، كأن يكون الاستقبال واجبا واستدبار الجدي حراما ، وفي المقام أن يكون ترك الإزالة محرما والصلاة واجبة.

الثمرة الفقهية للمسألة :

تظهر الثمرة الفقهية للمسألة في بطلان العبادة إذا ثبت الاقتضاء ، فإذا كان الضد عبادة كالصلاة ، وقلنا بتعلّق النهي بها تقع فاسدة ، لأنّ النهي يقتضي الفساد ، فلو اشتغل بالصلاة حين الأمر بالإزالة تقع صلاته فاسدة أو اشتغل بها ، حين طلب الدائن دينه.

۲۴۸۱