نعم إذا قامت القرينة على أنّ المراد هو رفع الحظر فهو أمر آخر خارج عن البحث.

المبحث الخامس : المرّة والتكرار

إذا دلّ الدليل على أنّ المولى يطلب الفعل مرّة واحدة كقوله سبحانه : ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ (آل عمران / ٩٧) ، أو دلّ الدليل على لزوم التكرار كقوله سبحانه : ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ (البقرة / ١٨٥) فيتبع مدلوله.

وأمّا إذا لم يتبيّن واحد من الأمرين ، فهل تدلّ على المرّة أو على التكرار أو لا تدلّ على واحد منهما؟

الحقّ هو الثالث ، لأنّ الدليل إمّا هو هيئة الأمر أو مادته ، فالهيئة وضعت لنفس البعث ، والمادّة وضعت لصرف الطبيعة ، فليس هناك ما يدلّ على المرّة والتكرار واستفادتهما من اللفظ بحاجة إلى دليل.

المبحث السادس : الفور والتراخي

اختلف الأصوليون في دلالة هيئة الأمر على الفور أو التراخي على أقوال :

١. انّها تدلّ على الفور.

٢. انّها تدلّ على التراخي.

٣. انّها لا تدلّ على واحد منهما.

والحقّ هو القول الثالث لما تقدّم في المرّة والتكرار من أنّ الهيئة وضعت للبعث ، والمادة وضعت لصرف الطبيعة ، فليس هناك ما يدلّ على واحد منهما.

۲۴۸۱