١. التعرّف على هذه المرجّحات.

٢. هل الأخذ بذي المزيّة واجب أو راجح؟

٣. هل يقتصر على المنصوص من المرجّحات أو يتعدى غيره؟

ولنتناول البحث في كل واحد منها.

الأمر الأوّل : في بيان المرجّحات الخبرية

نستعرض في هذا الأمر المرجّحات الخبرية ـ عندنا ـ أو ما قيل إنّها من المرجّحات الخبرية وهي أمور :

أ. الترجيح بصفات الراوي

قد ورد الترجيح بصفات الراوي ، مثل الأعدليّة والأفقهية والأصدقية والأورعية ، في غير واحد من الروايات التي نذكر بعضها.

روى الكليني بسند صحيح ، عن عمر بن حنظلة (١) قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين ، أو ميراث ، فتحاكما إلى السلطان ، وإلى القضاة أيحل ذلك؟ قال : «من تحاكم إليهم في حقّ أو باطل فإنّما تحاكم إلى الطاغوت ، وما يحكم له فإنّما يأخذ سحتا ، وإن كان حقا ثابتا له ، لأنّه أخذه بحكم الطاغوت ، وما أمر الله أن يكفر به ، قال الله تعالى : ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ(٢)».

قلت : فكيف يصنعان؟ قال : «ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا

__________________

(١) عمر بن حنظلة وإن لم يوثق في المصادر الرجاليّة ، لكن الأصحاب تلقّوا روايته هذه بالقبول وـ لذا ـ سمّيت بالمقبولة ، واعتمدوا عليها في باب القضاء ، والحديث مفصّل ذكرناه في مقاطع أربعة فلا تغفل.

(٢) النساء / ٦٠.

۲۴۸۱