لعبد الله بن محمد ، إلى أبي الحسن عليه‌السلام : اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد الله عليه‌السلام في ركعتي الفجر في السفر ، فروى بعضهم : صلّها في المحمل ، وروى بعضهم لا تصلّها إلاّ على الأرض ، فقال عليه‌السلام : «موسّع عليك بأيّة عملت». (١)

والرواية بقرينة قوله : «موسّع عليك بأيّة عملت» ناظرة إلى الأخبار المتعارضة ، نعم موردها هي الأمور المستحبّة ، والتخيير في المستحبات لا يكون دليلا على التخيير في الواجبات ، لأنّ للأولى مراتب مختلفة في الفضيلة ، فيصح التخيير بين درجاتها ، وهذا بخلاف الواجبات ، فإنّ أحد الطرفين تعلّق به الأمر دون الآخر.

هل التخيير بدوي أو استمراري؟

إذا ورد خبران متعارضان متكافئان ، فهل التخيير بينهما بدوي أو استمراري بمعنى أنّه له اختيار غير ما اختاره في الواقعة الأولى؟ والحقّ أنّه بدوي ، وقد سبق بيانه في مبحث الاشتغال ، وذكرنا فيه أنّ المخالفة القطعية العملية للعلم الإجمالي قبيح وحرام ، من غير فرق بين أن تكون المخالفة دفعية أو تدريجية ، فإذا أخذ بأحد الخبرين في واقعة ، والخبر الآخر في واقعة أخرى ، فقد علم بالمخالفة العملية امّا بعمله هذا أو بما سبق.

ما هو مرجع الروايات الآمرة بالتوقّف؟

هناك روايات تأمر بالتوقف والصبر إلى لقاء الإمام ، أو من يخبر بحقيقة الحال من بطانة علومهم عليهم‌السلام ومعها كيف يكون التكليف هو التخيير بين الخبرين المختلفين؟

__________________

(١) الوسائل : ١٨ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٤٤.

۲۴۸۱