الفصل الثاني

أصالة التخيير

إذا دار الأمر بين وجوب شيء وحرمته ، فهنا مسائل أربع :

المسألة الأولى : دوران الأمر بين المحذورين لفقدان النص

وذلك كدفن الكافر لو تردّد حكمه بين الوجوب والحرمة ولم يكن دليل معتبر في البين.

لا شكّ انّ المكلّف مخيّر بين الفعل والترك تخييرا تكوينيا على وجه ليس بإمكانه المخالفة القطعية ، لامتناع الجمع بين الفعل والترك مع وحدة زمان العمل ، ولا الموافقة القطعية لنفس السبب. وأمّا من حيث الحكم الظاهري فالمقام محكوم بالبراءة عقلا وشرعا.

أمّا جريان البراءة العقلية ، فلأنّ موضوعها هو عدم البيان الوافي ، والمراد من الوافي ما لو اقتصر عليه المكلّف لكفى في نظر العقلاء ، ويقال انّه أدّى الوظيفة في مقام البيان،ولكنّ الحكم المردّد بين الوجوب والحرمة ليس بيانا وافيا لدى العقلاء حتى يصحّ للمتكلّم السكوت عليه ، فيكون من مصاديق ، قبح العقاب بلا بيان.

وأمّا جريان البراءة الشرعية فلانّ موضوعها هو الجهل بالحكم الواقعي والمفروض وجود الجهل ، والعلم بالإلزام الجامع بين الوجوب والحرمة ليس علما

۲۴۸۱