قوله : «وما أكرهوا» لأنّ شموله على خلاف الامتنان.

٣. مرسلة الصدوق

روى الصدوق مرسلا في «الفقيه» وقال : قال الصادق عليه‌السلام : «كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي». (١)

فقد دلّ الحديث على أنّ الأصل في كلّ شيء هو الإطلاق حتى يرد فيه النهي بعنوانه، كأن يقول : الخمر حرام ، أو الرشوة حرام ، فما لم يرد النهي عن الشيء بعنوانه يكون محكوما بالإطلاق والإرسال ، وبما أنّ التدخين مثلا لم يرد فيه النهي فهو مطلق.

٤. الاستدلال بالعقل

إنّ صحّة احتجاج الآمر على المأمور من آثار التكليف الواصل ولا يصحّ الاحتجاج بالتكليف غير الواصل أبدا بل يعدّ العذاب معه ظلما وقبيحا من المولى الحكيم ، وهذا ممّا يستقل به العقل ، ويعد العقاب بلا بيان واصل أمرا قبيحا لا يصدر عن الحكيم.

وقياس الاستدلال بالشكل التالي :

العقاب على محتمل التكليف عقاب بلا بيان ـ بعد الفحص التام وعدم العثور عليه.

والعقاب بلا بيان يمتنع صدوره عن المولى الحكيم.

فينتج : العقاب على محتمل التكليف يمتنع صدوره من المولى الحكيم.

التعارض بين القاعدتين

سؤال : ثمة قاعدة عقلية أخرى هي على طرف النقيض من هذه القاعدة

__________________

(١) الوسائل : الجزء ١٨ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٦٠.

۲۴۸۱