٢. عدم وجوبها كذلك.

٣. القول بالتفصيل. (١)

والمختار عندنا : عدم وجوب المقدّمة أساسا ، فيصحّ القول بالتفصيل كالسالبة بانتفاء الموضوع ، لأنّها على فرض وجوبها ، وإليك بيان المختار.

وجوب المقدّمة بين اللغوية وعدم الحاجة

إنّ الغرض من الإيجاب هو جعل الداعي في ضمير المكلّف للانبعاث نحو الفعل ، والأمر المقدّمي فاقد لتلك الغاية ، فهو إمّا غير باعث ، أو غير محتاج إليه.

أمّا الأوّل ، فهو فيما إذا لم يكن الأمر بذي المقدّمة باعثا نحو المطلوب النفسي ، فعند ذلك يكون الأمر بالمقدّمة أمرا لغوا لعدم الفائدة في الإتيان بها.

وأمّا الثاني ، فهو فيما إذا كان الأمر بذيها باعثا للمكلّف نحو المطلوب ، فيكفي ذلك في بعث المكلّف نحو المقدّمة أيضا ، ويكون الأمر بالمقدّمة أمرا غير محتاج إليه.

والحاصل : أنّ الأمر المقدّمي يدور أمره بين عدم الباعثية إذا لم يكن المكلّف بصدد الإتيان بذيها ، وعدم الحاجة إليه إذا كان بصدد الإتيان بذيها ، وإذا كان الحال كذلك فتشريع مثله قبيح لا يصدر عن الحكيم.

__________________

(١) ١. التفصيل بين المقتضى (السبب) والشرط فيجب الأوّل دون الثاني.

٢. التفصيل بين الشرط الشرعي كالطهارة للصلاة فيجب والشرط العقلي كالاستطاعة لوجوب الحجّ فلا يجب.

٣. التفصيل بين المقدمة الموصلة فتجب وغير الموصلة فلا تجب إلى غير ذلك من التفاصيل.

۲۴۸۱