الفصل الرابع

الكلام في الإجماع

الإجماع في اللغة هو الاتّفاق ، قال سبحانه : ﴿فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيابَتِ الْجُبِ (يوسف / ١٥). وأمّا في الاصطلاح اتفاق علماء عصر واحد على حكم شرعيّ. فإذا أحرزه المجتهد يسمّى إجماعا محصّلا وإذا أحرزه مجتهد ونقله إلى الآخرين يكون إجماعا منقولا بالنسبة إليهم فيقع الكلام في مقامين :

المقام الأوّل : الإجماع المحصل عند السنّة والشيعة

اتّفق الأصوليون على حجّية الإجماع على وجه الإجمال ، ولكنّه عند أهل السنّة يعدّ من مصادر التشريع.

وأمّا الشيعة ، فتقول بانحصار الدليل في الكتاب والسنّة والعقل ، وأمّا الاتّفاق فلا يضفي عندهم على الحكم صبغة الشرعيّة ولا يؤثر في ذلك أبدا غاية الأمر انّ المستند لو كان معلوما فالإجماع مدركي وليس بكاشف لا عن قول المعصوم ولا عن دليل معتبر لم يصل إلينا، لا يزيد اتّفاقهم شيئا. وأمّا إذا كان المستند غير معلوم ، فربما يكشف إجماعهم عن قول المعصوم واتّفاقه معهم ، كما إذا اتّفق الإجماع في عصر حضور المعصوم ، وربما يكشف عن وجود دليل معتبر وصل إلى المجمعين ولم يصل إلينا ، كما إذا اتفق في الغيبة الصغرى وأوائل الكبرى إذ من البعيد أن يتّفق المجتهدون على حكم بلا مستند شرعي. وعلى كلا التقديرين

۲۴۸۱