الأمر الأوّل : تعريف علم الأصول

وموضوعه وغايته

إنّ لفظة أصول الفقه تشتمل على كلمتين تدلاّن على أنّ هنا أصولا وقواعد يتّكل الفقه عليها ، فلا بدّ من تعريف الفقه أوّلا ، ثمّ تعريف أصوله ثانيا.

الفقه ـ على ما هو المعروف في تعريفه ـ : هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلّتها التفصيلية.

فخرج بقيد «الشرعية» العقلية ، وب «الفرعية» الاعتقادية والمسائل الأصولية وب «التفصيلية» علم المقلّد بالأحكام ، فإنّه وإن كان عالما بالأحكام ، لكنّه لا عن دليل تفصيلي ، بل بتبع دليل إجمالي وهو حجّية رأي المجتهد في حقّه في عامة الأحكام ، وأمّا المجتهد فهو عالم بكلّ حكم عن دليله الخاص.

الأصول وإليك بيان أمور ثلاثة فيه :

١. تعريفه : هو علم يبحث فيه عن القواعد التي يتوصّل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية عن الأدلّة.

وعلى ذلك فعلم أصول الفقه من مبادئ الفقه ، ويتكفّل بيان كيفيّة إقامة الدليل على الحكم الشرعي.

٢. موضوعه : كلّ شيء يصلح لأن يكون حجّة في الفقه ومن شأنه أن يقع في طريق الاستنباط.

فإنّه ليس كلّ قاعدة علمية تصلح لأن تكون حجّة في الفقه ، فليس لمسائل العلوم الطبيعية ولا الرياضية ، هذه الصلاحية ، وإنّما هي لعديد من المسائل ،

۲۴۸۱