الموافقة ، ويعذّر عند المخالفة شأن كلّ حجّة.

وإن حصل له الظن بالحكم الواقعي ، فإن قام الدليل القطعي على حجّية ذلك الظن كخبر الواحد يجب العمل به ، فإنّ الطريق إلى الحكم الشرعي وإن كان ظنيا كما هو المفروض ، لكن إذا قام الدليل القطعي من جانب الشارع على حجّية ذلك الطريق ، يكون هذا الطريق علميّا وحجّة شرعية.

وإن لم يقم ، فهو بحكم الشاك ، ووظيفته العمل بالأصول العملية التي هي حجّة عند عدم الدليل.

فيقع الكلام في مقامات ثلاثة :

الأوّل : في القطع وأحكامه.

الثاني : في الظنون المعتبرة.

الثالث : في الأصول العملية.

غير انّ البحث عن الأصول العملية يأتي في المقصد السابع ، فينحصر الكلام في المقصد السادس بالقطع والظن.

۲۴۸۱