ثانيهما : أن هذه العناوين الظاهرة في العنوانية على حد سائر العناوين المأخوذة في موضوعات القضايا ، إلا أنها موضوعات لنفي الحكم لا للحكم المنفي.

فقوله رفع الاكراه ينحل إلى قضية موضوعها الفعل المكره عليه بما هو كذلك ، ومحمولها نفي الحكم عنه بما هو كذلك ، ومفاده لا يحرم الفعل المكره عليه.

وحيث إن العنوان موضوع لنفي الحكم ، فلا محالة موضوع الحكم المنفي غيره ، لاستحالة اقتضاء الشيء للمتنافيين.

فالتحفظ على ظاهر القضية ، وظهور العنوان في العنوانية بضميمة البرهان ، يدل على أن موضوع نفي الحكم شيء ، وموضوع الحكم المنفي شيء آخر ، ولو لم يكن الخبر واردا مورد الامتنان.

ولا معنى لجعل حكم الخطأ موضوعا ، وجعل رفعه محمولا ، حتى يكون مفاد القضية ان حكم الخطأ مرفوع ، فان المحمول لكل موضوع باقتضاء موضوعه بنحو من الاقتضاء. ويستحيل اقتضاء الشيء لعدم نفسه ، فلا محالة الخطأ موضوع مقتض لرفع الحكم عن نفسه.

والتحقيق : أن الأمر وإن كان كذلك في العنوان المقتضي لثبوت الحكم أو المقتضي لنفيه.

لكنه حيث إن رفع المذكورات في الخبر بعنوان رفع الحكم برفع موضوعه. فلا بد أن يكون الموضوع المرفوع موضوع الحكم المرفوع ، لا موضوع رفع الحكم.

وإلا فلو كان الموضوع موضوع رفع الحكم لكان رفعه مفيدا لضد المقصود ، إذ رفع موضوع الرفع يقتضي رفع الرفع وثبوت الحكم ، لا نفيه.

وحينئذ ، فيتوجه الاشكال المتقدم من ظهور الخبر في رفع حكم الخطأ بما هو خطأ ، لا حكم ذات ما أخطأ عنه.

۴۶۴۱