ومنها ـ إرادة الموضوع من الموصول في ( ما لا يعلمون ) كما في سائر الفقرات ، إلاّ أن الموضوع ليس هو المائع المردّد خارجا ، إذ متعلق الحكم وموضوعه ما يتقوم به الحكم في أفق الاعتبار ، لا الشيء الخارجي كما بيناه (١) في اجتماع الأمر والنهي ، بل الموضوع الكلي المقوم للحكم ، وجعل الموضوع بهذا المعنى بعين جعل الحكم ، فان البعث المطلق لا يوجد بنحو وجوده الاعتباري ، إلا متعلقا بمتعلقه ، وموضوعه.

فالموضوع الكلي المقوم للحكم موجود بعين الوجود الاعتباري المحقق للحكم.

ووساطة الحكم لعروض الوجود للموضوع وساطة دقيقة برهانية كوساطة الوجود لموجودية الماهية مع أن صدق الموجود على الماهية المتحدة مع الوجود عرفا مما لا شك فيه بلا عناية ولا مسامحة.

ومنه يظهر أن رفع الموضوع الكلي تشريعا مساوق لرفع الحكم ، كما أن وضعه بعين وضعه.

فالاسناد إلى الجميع إسناد إلى ما هو له عرفا مع انحفاظ وحدة السياق في الجميع.

وعليه ، فرفع الموضوع الكلي في ( ما لا يعلمون ) أعم من رفع الموضوع المجهول نفسا ، ومن المجهول تطبيقا ، فشرب التتن المجهول كونه موضوعا مرفوع ، وشرب الخمر المجهول كونه موضوعا تطبيقا أيضا مرفوع.

١٣ ـ قوله (قدّس سره) : بعد وضوح أن المقدّر فى غير واحد غيرها (٢) ... الخ.

__________________

(١) نهاية الدراية ٢ : التعليقة ٦٢.

(٢) كفاية الاصول / ٣٤٠.

۴۶۴۱