من يده إلى غير ذلك من الموارد الضررية ، التي لا يقولون فيها بالضمان.

ويندفع الأول : بأن الوعد والتوعيد ، وإن اشتركا في جعل الداعي إلى فعل الغير بارادته واختياره ، إلا أن الثاني يحقق التسبيب ، حيث إنه ليس له بد من فعله ، فكان ترتب الفعل على توعيده الذي هو بمنزلة المعد لفعله قهري بخلاف الأول ، حيث إن الوعد لا يوجب اللابدية المحققة لترتب الفعل قهرا ولا ينتقض بموارد التغرير ، حيث يقولون بالضمان ، مع أنه كالوعد في عدم اقتضاء اللابدية.

وذلك لأن استقرار الضمان على الغارّ لقاعدة الغرور ، لا لقاعدة الضرر.

ويندفع الثاني ، بأن الحبس لا يوجب إلا عدم انتفاعه بها ، وهو ليس بمال ، وأما ما بذله للتمتع ، فقد بذله بنفسه بداعي التمتع بازائه ، فلا يستند ذهاب المبذول إلا إلى الباذل ، والمستند إلى الحابس ذهاب ما ليس بمال.

ولذا لو حبسه عن سكنى الدار كان تفويتا للمنفعة ، وهي مال فيضمنه إذا منعه بكل وجه.

ويندفع الثالث بما عرفت ، فان بذل المهر مستند إلى الزوج ، لا إلى القاتل ، والمستند إليه ليس بمال.

ويندفع الرابع ، بأن سقوط كتابه عن الاعتبار بقتل الشهود ، الذي يمتنع عليهم أداء الشهادة ، ليس في نفسه إضرارا ماليا.

وأما بذل الثمن بإزاء ما اشتراه ، فمستند إلى المشتري ، وأما عدم تسليم المثمن ، فمستند إلى البائع ، وأما عدم تمكن المشتري بواسطة عدم الشاهد ، فليس بنفسه ضررا ماليا ، فلا يضر استناده بالواسطة إلى القاتل.

۴۶۴۱