وإن كان عدم المقدورية لمكان تأخر المعد ، الغير الاختياري الذي يترتب عليه الضرر.

ففيه : أن المناط تحقق التسبيب سواء تقدم المعد الغير الاختياري أو تأخر فتأجيج النار فيما إذا كان علوّ الهواء مترقبا يوجب الاستناد ، كما في التأجيج في صورة علوّ الهواء الموجب لالقاء النار على الحطب مثلا.

وإن لم يكن الهواء عاليا ولا في معرض العلو ، فلا تسبيب إلى الاحراق وإن اتفق علو الهواء ، فلا يدور التسبيب مدار اختيارية المعدات العرضية جميعا ، ولا مدار تأخر المعد الاختياري الذي يترتب عليه العلول.

إذا عرفت ذلك ، فاعلم إذا تحقق التسبيب إلى الضرر ـ سواء كان بايجاد مقتضيه أو بايجاد شرطه أو بايجاد معده ـ كان مستتبعا لما يناسبه من الحكم تكليفا أو وضعا ، دون ما إذا لم يتحقق التسبيب ، وإن أوجد المقتضي أو الشرط أو المعد ، وليست العلة التوليدية قسما آخر من العلة ، في قبال المقتضي والشرط والمعد.

ومنه يتضح أن الموارد التي يتوهم فيها استناد الضرر ، ومع ذلك لا يقولون فيه بالضمان مثلا خارجة عن الضابط المذكور.

منها : ما إذا وعده بشيء على أن يهب ماله لرحمه ، فوهب ، ورجع الواعد عن وعده ، فانه أضره باذهاب ماله من يده بوعده.

ومنها : ما إذا تمتع امرأة ، فحبسه حابس إلى أن ذهبت مدة التمتع ، فانه إضرار من الحابس على المحبوس بذهاب ما بذله للتمتع.

ومنها : ما إذا تزوج بامراة جميلة أعطى عليها مهرا كثيرا ، فقتلها رجل ، فانه أضره باذهاب المهر الكثير هدرا.

ومنها : ما إذا اشترى دارا مثلا وأخذ عليه كتابا بشهادة الشهود ، فقتل الشهود رجل ، فانه أضره باسقاط كتابه عن الاعتبار ، الموجب من ذهاب ما له

۴۶۴۱