عباده بنفيه أنه في مقام تحديد مقتضي الاثبات بقصره على غير مورد الضرر والحرج ونحوهما.

وبهذا المقدار يمكن دعوى التعرض لحال أدلة الأحكام ، حتى يصح دعوى الحكومة ، لا النظر إليها بمدلوله اللفظي.

وأما الكلام بالنسبة إلى الطائفة الثالثة ، فلا محيص عن التخصيص لقوة مقتضي ثبوت الحكم ، ومقتضي إثباته.

إلا أن الكلام في ما ادعي من كثرة التخصيص ، الموجبة لوهن ظهور عموم القاعدة المحتاجة إلى جبر وهنه بعمل الأصحاب ، كما عن الشيخ المحقق الانصاري (١) (قدّس سره) أو دعوى خروج الخارج بعنوان واحد ، لئلا يكون التخصيص كثيرا ، فضلا من أن يكون أكثر.

وقد بينا (٢) ما فيهما عند التكلم في قاعدة الميسور ، فراجع.

نعم دعوى كثرة التخصيص في نفسها غير مسموعة.

توضيحه : أنا قد قدمنا (٣) أن الضرر عنوان لنفس النقص في المال أو العرض أو النفس ، ولا يكون عنوانا لسببه ؛ إذ المعلول لا يعقل أن يكون عنوانا لعلته ـ سببا كانت أو شرطا أو معدّا ـ بل العنوان المنتزع بلحاظه كعنوان الضائر أو المضر وصف للعلة.

وبعد تعميم الضرر لما يكون عنوانا لعلته نقول : إن العلة ، تارة تكون مقتضيا ، وأخرى شرطا ، وثالثة معدّا ، فاذا ترتب الضرر من دون وساطة شيء على علته بأحد الوجوه المزبورة كان مشمولا لقاعدة الضرر قطعا.

__________________

(١) فرائد الأصول المحشى : ٢ / ١٧٢.

(٢) التعليقة : ١٢١.

(٣) التعليقة : ١٣٦.

۴۶۴۱