بعنوانه.
وإن كان الثاني ، فموضوع الحكم المنفي بحسب الفرض هو الضرر ، كما هو ظاهر الخبر ، ولا يعقل أن يكون موضوع الحكم المنفي موضوعا للنفي ، وإلا لأفاد ضدّ المقصود لرجوعه إلى نفي النفي.
وحينئذ فيعارض ما دل على ثبوت الحكم للموضوع الضرري بما هو ضرري. ومنه يعلم أن ما ذكره شيخنا (قدّس سره) من البرهان ، وفرع عليه الجمع ، يناسب الأول ، مع أن مبني الكلام على الثاني ، وقد عرفت الكلام فيهما أصلا وفرعا.
والتحقيق : أن الظاهر من قاعدة الضرر والحرج وأشباههما ان المقتضي لنفي الحكم هو الضرر والحرج والخطأ وأشباهها ، فموضوع الحكم المنفي نفس ما يعرضه الضرر والحرج ونحوهما ، فنفي الحكم بنفي ذات ما يعرضه الضرر ، لا بنفي الضرر بما هو ضرر ، فلا فرق بين نفي الحكم عن الضرر ، ونفي الحكم بنفي موضوع يعرضه الضرر.
لا يقال : إذا كانت القضية خبرية صح نفي الحكم بنفي موضوعه ، فان معناه عدم جعل الحكم بعدم موضوعه المقوم له في مقام التشريع ، بخلاف ما إذا كانت القضية جعلية إنشائية ، فان عدم الحكم مجعول كثبوت الحكم ، فيحتاج إلى موضوع ، فكيف يعقل جعل عدم الحكم بجعل عدم الموضوع؟
لأنا نقول : نفس عدم الحكم حيث إنه جعلي ، فيحتاج إلى موضوع لنفس العدم المجعول.
وأما الحكم المنفي ، فليس له جعل حتى يحتاج إلى فرض موضوع مجعول ، لينافي نفيه بنفي موضوعه ، والمفروض أن الموضوع للحكم المنفي ذات ما يعرضه الضرر ، فلا منافاة بين فرض عدمه ، وفرض ثبوت الضرر المجعول موضوعا لجعل عدم الحكم.