خالد عن الصادق عليه السلام في حكاية القضايا النبوية هو بعينه ما ورد في خبر عبادة بن الصامت الأنصاري ، المحكي في مسند أحمد بن حنبل ، وإن تفريق رواية عقبة بن خالد ـ على الأبواب المناسبة للقضايا ـ أوجب هذا التذييل من الأصحاب ، والله أعلم بالصواب.
١٤٣ ـ قوله (قدّس سره) : ثم الحكم الذي أريد نفيه بنفي الضرر (١) ... الخ.
حيث إن الظاهر من كل محمول مرتب على عنوان كون العنوان بما هو موضوعا لذلك المحمول ، فمفاد ( لا ضرر ) حينئذ نفي الحكم المرتب على الضرر بعنوانه ، أو نفي الحكم الضرري بذاته ، فيعارض ما دل على ثبوت الحكم لعنوان الضرر في الموضوعات الضررية بنفسها كما مر نظيره في رفع أثر الخطأ والنسيان بما هما خطأ ونسيان.
وقد قدمنا (٢) الكلام فيه في حديث الرفع.
وملخص ما ينبغي أن يقال في هذا المجال : إن مفاد ( لا ضرر ) إما نفي الحكم عن الضرر أو نفي الحكم بنفي موضوعه ، وهو الضرر ، كما استظهرناه من الخبر.
فان كان الأول ، فالضرر بعنوانه موضوع لنفي الحكم ، لا للحكم المنفي ، والموضوع بعنوانه له نحو من الاقتضاء لمحموله وإذا كان الضرر بعنوانه مقتضيا لنفي الحكم ، فمقتضى الثبوت غيره برهانا ؛ لان الشيء لا يكون مقتضيا لطرفي النقيض.
فحينئذ لا يعارض ما دل على الحكم المرتب على الموضوع الضرري
__________________
(١) كفاية الأصول : ٣٨٢.
(٢) في التعليقة : ١٥.