خلف.
مع أن الاحتياط في محتمل الوجوب مثلا بفعل الواجب. ولا يعقل عروض وجوبين نفسيين على واحد خصوصا إذا كان متعلق أحدهما معنون متعلق الآخر.
مضافا إلى ما يقال : من أن ايجاب الاحتياط لا يوجب تنجز الواقع لبقاء الجهل على حاله ، فملاك عدم تنجز الخطاب الواقعي وهو الجهل به ، حيث إنه لم يرتفع ، فكيف يتنجز؟
وأجاب عنه شيخنا العلامة (١) ( رفع الله مقامه ) بأن ايجاب الاحتياط سنخ آخر من الايجاب ، وهو الانشاء بداعي تنجيز الواقع ، وملاك عدم التنجز ليس الجهل بما هو ، بل عدم قيام الحجة ، ومع الانشاء بداعي تنجيز الواقع يصح له الاحتجاج به على العبد ، ولا يكون معذورا من قبل مولاه مع أنه جعله غير معذور عن قبل ما أقام عليه الحجة من قبله.
ولكنك قد عرفت (٢) في مبحث جعل الطريق أن الانشاء بهذا الداعي لا يخلو عن إشكال هو أن الانشاء بأي داع كان هو مصداق ذلك الداعي بالاضافة إلى ما يرد عليه مفاد الهيئة.
فالانشاء بداعي البعث الى الصلاة مصداق حقيقة للبعث نحو الصلاة ، وبداعي الامتحان مصداق للامتحان بالمادة التي تعلقت به الهيئة. وهكذا.
ومن الواضح أن القابل للتنجز هو التكليف ، وللتنجيز هو الخبر ، او أمارة اخرى أو اليقين السابق في الاستصحاب ، أو احتمال التكليف في باب الاحتياط ، وما تعلق به مفاد الهيئة الموصوف بأنه تنجيز نفس مادة الاحتياط.
__________________
(١) في تعليقته على فرائد الأصول / ١١٧.
(٢) نهاية الدراية ٣ / ٥٨.