وأما من يرفع التكليف فهو في سعة من هذا الاشكال ، إذ لا يجب عليه رفع المؤاخذة أو دفعها ، بل يكفيه عدمها المرتب على عدم مقتضيها بعدم التكليف الفعلي ، ولو بعدم ايجاب الاحتياط الواصل من دون حاجة إلى عنوان رفع المؤاخذة أو دفعها.
اللهم إلا أن يكتفي في نسبة الدفع إلى ثبوت مقتضي المقتضي ، فان ثبوت التكليف الواقعي أو الغرض الباعث إليه مقتض لإيصاله بايجاب الاحتياط الواصل. فتدبر جيدا.
١٠ ـ قوله (قدس سره) : لا يقال : لا يكاد يكون ايجابه مستتبعا (١) ... الخ.
توضيحه أن ايجاب الاحتياط ، إما مقدمي ، وإما إرشادي ، وإما نفسي.
والكل غير صحيح :
أما الأول ، فلان الوجوب المقدمي وجوب معلولي لوجوب ذي المقدمة فيتبعه ثبوتا ، وفعلية ، وتنجزا ، فكيف يعقل أن يكون تنجز وجوب ذي المقدمة من قبله؟.
مع أن الاحتياط عنوان ما تعلق به التكليف المجهول ، ولا اثنينية بينهما وجودا ، ليكون مقدمة وجودية له حتى تجب بوجوبه.
وأما الثاني ، فلأن الارشاد الى ترتب العقاب على الواقع فرع تنجز الواقع ، والمفروض أنه لا منجز له إلا الأمر الارشادي بالاحتياط.
وأما الارشاد إلى غير العقاب ، فلا يجدي في ما هو المهم في هذا الباب ، وهو واضح.
وأما الثالث ، فلان مقتضى النفسية تنجز نفسه بوصوله دون الواقع ، وهو
__________________
(١) كفاية الاصول / ٣٣٩.