١٢٤ ـ قوله (قدس سرّه) : بل يحسن أيضا فيما قامت الحجة على البراءة (١) ... الخ.

توضيح المقام : أن رجحان الاحتياط إما عقلي أو شرعي ، والحجة تارة على البراءة عن التكليف كأدلة البراءة الشرعية ، وأخرى على نفي الوجوب أو الحرمة واقعا كالدليل الاجتهادي مثل الخبر الصحيح.

فان كان الاحتياط راجحا شرعا وقامت الحجة على البراءة ، سواء كان مفاد أدلة البراءة المعذريّة عن مخالفة الواقع أو رفع الوجوب الفعلي أو الحرمة الفعلية ، فلا ينافي احتمال التكليف الموضوع لرجحان الاحتياط ، ضرورة اجتماع المعذّرية مع التكليف الواقعي ، كاجتماع عدم الفعلية ظاهرا مع ثبوت التكليف الواقعي.

وإن كان الاحتياط راجحا شرعا وقام الخبر الصحيح على عدم التكليف واقعا ، فلا ريب في رفع موضوع الاحتياط بنحو الحكومة. أو الورود التنزيلي ، لأن معنى الأمر بتصديق العادل الحاكي عن عدم الوجوب واقعا إلغاء احتمال خلافه ، وخلاف عدم الوجوب هو الوجوب ، ومعنى إلغاء احتمال الخلاف إلغاء حكمه ، وهو وجوب الاحتياط أو استحبابه ، هذا على الحكومة كما يراها (٢) شيخنا العلامة الانصاري (قدّس سره).

وأما الورود التنزيلي فتقريبه : أن مفاد أدلة حجية الخبر جعل الوصول الظني بالخبر منزلا منزلة الوصول الحقيقي ، الذي أثره التنجيز تارة والاعذار أخرى ، أو جعل الحكم المماثل بلسان وصول الواقع عنوانا كما سيجيء (٣) ـ إن شاء

__________________

(١) كفاية الأصول / ٣٧٤.

(٢) فرائد الأصول المحشى ٢ / ٣ ـ ٣٣٢.

(٣) محل التفصيل هو مبحث التعادل والترجيح ولم يذكر فيه هذا العنوان مشروحا وإنما أشار إلى

۴۶۴۱