الأمر واقعا ، فنقول : لا لعب في أصل تحصيل اليقين أيضا ، لأن الداعي إلى أصله هو الداعي إليه في غير المورد ، وهو الخروج عن تبعة التكليف في ظرف وجدان العقل ، فلو كان هناك لعب فهو في كيفية تحصيل اليقين.
بتقريب : أن تحصيل اليقين تارة بتعيين الواجب وإتيانه مرة واحدة ، وأخرى بترك تعيينه تفصيلا والجمع بين محتملاته.
والداعي إلى اختيار هذا الطريق المحصل لليقين أحد أمور :
منها : اشتغاله في مدة من الزمان بالانقياد للمولى ، وهو داع محبوب.
ومنها : كون الجمع بين المحتملات عنده من باب الاتفاق أخف مئونة وأسهل تناولا من تعيين الواجب بتحصيل طريقه ، وهو داع عقلائي.
ومنها : ما لا يكون هذا ولا ذاك ، فلا محالة يكون لاغيا عابثا ، فالداعي إلى تحصيل اليقين بهذه الكيفية داع شيطاني ، لا الداعي إلى نفس فعل المحتملات المتولد منه تحصيل اليقين ، ولا اتحاد بين الفعل التوليدي والمتولد منه كما مر مرارا.
وأما دعوى (١) أن العقل لا يستقل بحسن الامتثال الاجمالي مع التمكن من الامتثال التفصيلي :
إمّا لحكمه جزما بدخل دعوة شخص الأمر دون احتماله في العبادية المفروض عدم حصول الغرض إلا مع وقوع الفعل على وجه التعبد به.
وإمّا لاحتماله ذلك.
فيكون الفعل المأتي به بداعي احتمال الأمر :
إمّا مشكوك المحصلية للعبادية ، ومع الشك في المحصل والقطع بلزوم أصل التعبد به يجب تحصيل ما يقطع بكونه محصلا.
__________________
(١) المدعى هو المحقق النائيني قده. فوائد الأصول ٣ / ٣ ـ ٧٢. أجود التقريرات ٢ / ٤٤.