بل يمكن أن يكون عين ذلك الملاك باقيا ، لدخل الجزء المتعذر في الغرض عند التمكن منه لا مطلقا.

والجواب : أن مجرد التعبد ببقاء الوجوب النفسي لا يجدي ما لم يكن الباقي واجبا نفسيا ، والتعبد بوجوبه النفسي بعد التعبد ببقائه الملازم عقلا لتعلقه بالباقي من الأصول المثبتة.

هذا ما قيل في تقرير الاستصحاب.

ويمكن أن يقال : إن الأجزاء الباقية ، وان لم يكن لها وجوب غيري ولا وجوب نفسي ، لكن الوجوب النفسي المتعلق بالمركب له حقيقة ودقة تعلق بالباقي ، لانبساط الوجوب النفسي على الأجزاء بالاسر ، فيشك بعد زوال انبساطه وتعلقه عن الجزء المتعذر في ارتفاع تعلقاته وانبساطه على سائر الأجزاء ، فيستصحب بلا مسامحة في الموضوع ولا في المستصحب ، ومن دون أخذ الجامع.

هذا في صورة تعذّر الجزء.

وأما في صورة تعذّر الشرط :

فان أريد به الخصوصيّة المقوّمة للجزء ، فلا استصحاب ، لما مرّ من عدم انبساط الأمر على الجزء بذاته ، بل بما هو جزء وهو الخاص.

وإن أريد به الخصوصية الدخيلة في تأثير الأجزاء بالأسر ، فلا ينبغي الاشكال في جريان الاستصحاب ؛ لما مرّ من أن الشرائط غير مرادة في عرض إرادة المشروط ، بل ينبعث عن إرادته ارادة الشرط.

والقطع بزوال الارادة المتعلقة بالشرط لا يقتضي القطع بزوال الارادة النفسية المتعلقة بذات المشروط.

فاستصحاب شخص وجوب المشروط بلا مسامحة أصلا مما لا ينبغي الارتياب فيه.

نعم يمكن الاشكال في استصحاب وجوب الأجزاء الباقية ؛ بتقريب أن

۴۶۴۱