الأول ظاهرا لا يقتضي التعبد بالثاني إلاّ على الأصل المثبت.

وترتب كل منهما على الصحة المستصحبة لا يخلو عن إشكال :

أما الأول : فان وجوب الاستئناف وعدمه ليسا حكمين جديدين من الشارع ، بحيث يترتب الأول على فساد الأجزاء السابقة والثاني على صحتها.

بل إما حكمان عقليان مترتبان على بقاء الأمر وسقوطه ، كما في وجوب الاعادة وعدمه بعد العمل.

أو هما عبارتان عن نفس بقاء الأمر وسقوطه.

وعدم قبول الأول للتعبد واضح.

وترتب الثاني كذلك عند التحقيق ، فان المجعول هو الأمر بالاجزاء وعدم الأمر بها ، لإبقاء الأمر مع عدم اتيانها ، وسقوطه مع إتيانها ، فانهما أيضا عقليان لا شرعيان ، فان متعلق الأمر المقوم له ، والمطلوب به ، والمترتب عليه الحكم شرعا بعين تعلقه به ، ليس عدم اتيانه خارجا ، كما أنه ليس متعلق عدمه عين اتيانه الخارجي ، فليس الترتب شرعيا إلا بالاضافة إلى نفس متعلقه المطلوب تحصيله أو متعلقه الذي لا يطلب تحصيله.

وعليه فمقتضى الأصل في نفس الحكم هنا هو بقاء الأمر باقتضاءاته.

إذ ليس عدم المانع جزء في عرض سائر الأجزاء ، حتى يقال : إن الأمر الغيري متعلق بذات الجزء ، وحينئذ يسقط قهرا باتيان ذات الجزء بناء على عدم القول بالمقدمة الموصلة.

أو إن اقتضاء الأمر النفسي يسقط شيئا فشيئا باتيان ذوات الأجزاء ، فيرجع الشك إلى عود الأمر المقدمي ، أو عود اقتضاء الأمر النفسي ، بعد بطلان المقدمة بسبب وجود العارض المشكوك.

بل لو كان عدم العارض مأخوذا في المركب لكان مأخوذا بنحو الشرطية ، فيكون سقوط الأمر الغيري أو اقتضاءات الأمر النفسي منوطا واقعا بحصول

۴۶۴۱