فلا امتثال للأمر الواقعي بوجه.

ثانيها : أن يبني على أن الأمر الواقعي أمر بما يعم الزائد ، فهو في الحقيقة من باب تطبيق الأمر الواقعي على ما فرضه من الأمر ، فانما يأتي بما يأتي به امتثالا للأمر الواقعي ، بعد البناء على أنه بنفسه أمر بما أتى به بحده ، فهو تصرف منه في أمر عقلي بدعوى تطبيق الأمر المحقق على ما نزّله منزلته ، فالعمل صادر عن نفس الأمر الواقعي بعد تنزيله منزلة الأمر بما يعم الزائد.

ثالثها : أن يبني على أن المأتي به مطابق للمأمور به ، من دون تصرف في الأمر لا أصلا ولا تطبيقا ، بل تصرف في ما يوافق متعلقه.

فالمأتي به صادر عن الأمر الواقعي بعد تنزيل الماتي به منزلة المأمور به تطبيقا لا تعلقا ، فان دعوى كون المأتي به في حد ذاته هو المأمور به ، مرجعه إلى دعوى تعلق الأمر به.

بخلاف دعوى أن المأتي به خارجا مطابق للمامور به ، فانه تشريع في مرحلة الامتثال.

وكون مثله داخلا في التشريع الذي هو شأن المولى ـ ليكون تصرفا منه في سلطان المولى حتى يكون قبيحا عقلا ، كما في القسمين الأولين ـ باعتبار أن الفعل المأتي به موجود تسبيبي منه تعالى ، لرجوع أمره تعالى إلى التسبيب إلى ايجاد الفعل من المكلف.

فجعل الفعل المأتي به ، بحيث ينطبق عليه المأمور به ، هو دعوى أنه موجود تسبيبي منه تعالى ، فله مساس بالمولى ، وبما هو تحت سلطانه ، بهذه الملاحظة وبهذا الاعتبار يمكن دعوى أن التشريع عنوان الفعل.

رابعها : أن يبني على وجوب غيري منبعث عن الأمر الواقعي بالاضافة إلى الزائد ، أو يبني على اقتضاء من قبل الأمر الواقعي بالاضافة إليه ، فلا تشريع في أصل الوجوب النفسي المتعلق بالمركب ، ولا في سائر اقتضاءاته لسائر

۴۶۴۱