التكلفات ، فافهم واستقم.

واذا عرفت أن تحقق أصل زيادة الجزء منوط بملاحظة الجزء بنحو اللابشرط القسمي على الوجه الثالث ، فاعلم أن مثل هذا الزائد إذا اعتبر عدمه في المركب ، كان ذلك زيادة من وجه ونقصا من وجه آخر ، فمن حيث نفسه زيادة ، ومن حيث إن نقيضه معتبر بنفسه في المركب نقص في المركب.

فكونه زيادة لا يتوقف على ثبوت حكم من الشارع ، بخلاف كونه نقصا ، فانه بملاحظة اعتبار عدمها في المركب بأدلة مانعية الزيادة التي لا معنى لها إلا اعتبار عدمها في المركب.

ثم إن اعتبار عدم شيء في المركب بأحد نحوين : إما بعنوان الجزئية ، فيكون المركب مؤتلفا من أجزاء وجودية وعدمية.

وإما بعنوان الشرطية الحقيقية ، فان الشرط ـ بمعنى ما له دخل في فعلية تأثير المركب أثره ـ أمر خارج عن المركب من الأجزاء ، فنقيض هذا العدم زيادة بنفسه ، ونقص الشرط بلحاظ حكمه ، وهو اعتباره في المركب بنحو الشرطية.

وأما التقيد الراجع الى المقوم ، فالمركب بما هو لا وجود له غير وجود اجزائه حتى يتصور تقيده بشيء مع لا بشرطية اجزائه ، فلا محالة يرجع الى اخذ اجزائه بشرط لا ، فيخرج عن محل الكلام ، فان اعتبار العدم حينئذ بنفس اعتبار الاجزاء الخاصة ، لا باعتبار عدم المانع في المركب.

وحيث إن جزئية الامر العدمي للمركب المؤثر في وجود شيء غير معقولة ، فلا محالة ليس اعتبار هذا العدمي إلا بنحو الشرطية ، لكون نقيضه مانعا عن تأثير المركب ، وعدم المانع شرط.

فالشرطية في مقام الثبوت تابعة للمانعية.

وفي مقام الاثبات : ربما يكون الأمر بايقاع الصلاة في حال عدم شيء ، فالشرطية مستفادة بالأصالة والمانعية بالتبع.

۴۶۴۱