تارة : بأن الجزء وإن لوحظ بشرط لا ، إلا أن لحوق الجزء وان كان موجبا لنقص الجزء السابق ، لكنه لا منافاة بينه وبين كونه زيادة عرفا.
وقد مرّ دفعه (١) بأنه لا كلام في زيادته عرفا. إلا أن مثله لا يعقل أن يكون له اعتبار المانعية شرعا ، بعد فرض اعتبار عدمه شرعا بعين اعتبار الجزء بشرط لا.
وأخرى (٢) : بأن الجزء هو ناقض العدم ، وهو أول الوجودات ، فلا محالة يكون ما عداه زيادة.
وفيه : أن اعتبار أول الوجودات إن كان بنحو البشرطلائيّة أي لا غيره ، عاد محذور البشرطلائيّة ، وإن كان بنحو اللابشرطية من حيث الوحدة والتعدد ، لأن الاثنين والثلاثة فرد واحد للطبيعة الجامعة بين الأقل والأكثر ، فيكون ناقض عدم الطبيعة تارة هو الأقل ، وأخرى هو الأكثر ، فيعود محذور عدم تعقل الزيادة ، فلا بد من فرض اللابشرطية بالمعنى الذي قدمناه.
كما أن ما اجيب به ثالثة : من أن المعتبر جزء عدد خاص ، فيكون غيره زائدا عليه.
مدفوع بأن مراتب الأعداد إذا لوحظت بحدها الذي يتحقق به تعدد المرتبة ، فمعناه ملاحظة العدد بشرط لا ، فعاد المحذور ، وإن لم يعتبر إلا ذات العدد ، فالواحد في ضمن الاثنين محفوظ أيضا ، كيف والأعداد تتقوم بالآحاد؟
وعليه فالواحد الملحوظ لا بشرط يوجب عود محذور اللابشرطية.
فالصحيح في معنى اللابشرطية ما ذكرناه من دون لزوم التزام بهذه
__________________
(١) في أول التعليقة.
(٢) هذا الوجه وما ذكره بعده بقوله كما أن ما أجيب به ثالثة ايضا من المحقق النائيني قده. أجود التقريرات ٢ / ٣٠٧.