الوجوب متوقف على وجود الحرمة ، ومع عدمها لا مانع من الأمر ، فجعل المسألة متوقفة على توقف عدم أحد الضدين على الآخر.

فاورد عليه بعدم التوقف ، وأن عدم الأمر ووجود النهي ملزومان لثالث ، وهي المبغوضية الناشئة عن المفسدة ، وعدم أحد الملزومين لخصوصية لا يوجب ارتفاع الملزوم الآخر مع بقاء علته واقعا.

وفيه مواقع للنظر :

منها : دعوى ابتناء كلام الشيخ الأعظم (قدس سره) على القول بالمقدمية في مسألة الضد ، مع أن مسلكه (قدس سره) ومسلك جل المحققين عدم المقدمية.

ومنها : كونهما ملزومين لثالث وهي المبغوضية ، مع أن عدم الأمر بعدم المصلحة أو بعدم صلاحيتها للتأثير لأقوائية المفسدة ، فعلة عدم الأمر عدم علة وجوده لا علة وجود ضده ، كما هو واضح.

ومنها : أن المفسدة الواقعية وإن كانت لا تتغير بالقدرة وعدمها ، إلا أن تأثيرها في المبغوضية الفعلية المؤثرة في الزجر الجدي منوط بها ، فمع عدم القدرة حيث لا مبغوضية فعلية فلا نهي فعلا ، فلا مزاحم لتأثير المصلحة الموجودة في وجود الأمر ، كما اوضحناه في مسألة (١) اجتماع الأمر والنهي ، وهذا هو الوجه فيما افاده الشيخ (قدس سره) ، لا مسألة المقدمية.

نعم الكلام في الشق الآخر وهو انبعاث النهي عن المانعية علم حاله مما قدمناه.

هذا تمام الكلام في نسيان ذات الجزء.

وأما نسيان الجزئية ابتداء ، فهو كالجهل بالحكم ، لا يعقل أن يؤخذ في موضوع ذلك الحكم ، للزوم الدور على المشهور ، والخلف على التحقيق.

__________________

(١) نهاية الدراية ٢ : التعليقة ٦٠.

۴۶۴۱