الوجوب متوقف على وجود الحرمة ، ومع عدمها لا مانع من الأمر ، فجعل المسألة متوقفة على توقف عدم أحد الضدين على الآخر.
فاورد عليه بعدم التوقف ، وأن عدم الأمر ووجود النهي ملزومان لثالث ، وهي المبغوضية الناشئة عن المفسدة ، وعدم أحد الملزومين لخصوصية لا يوجب ارتفاع الملزوم الآخر مع بقاء علته واقعا.
وفيه مواقع للنظر :
منها : دعوى ابتناء كلام الشيخ الأعظم (قدس سره) على القول بالمقدمية في مسألة الضد ، مع أن مسلكه (قدس سره) ومسلك جل المحققين عدم المقدمية.
ومنها : كونهما ملزومين لثالث وهي المبغوضية ، مع أن عدم الأمر بعدم المصلحة أو بعدم صلاحيتها للتأثير لأقوائية المفسدة ، فعلة عدم الأمر عدم علة وجوده لا علة وجود ضده ، كما هو واضح.
ومنها : أن المفسدة الواقعية وإن كانت لا تتغير بالقدرة وعدمها ، إلا أن تأثيرها في المبغوضية الفعلية المؤثرة في الزجر الجدي منوط بها ، فمع عدم القدرة حيث لا مبغوضية فعلية فلا نهي فعلا ، فلا مزاحم لتأثير المصلحة الموجودة في وجود الأمر ، كما اوضحناه في مسألة (١) اجتماع الأمر والنهي ، وهذا هو الوجه فيما افاده الشيخ (قدس سره) ، لا مسألة المقدمية.
نعم الكلام في الشق الآخر وهو انبعاث النهي عن المانعية علم حاله مما قدمناه.
هذا تمام الكلام في نسيان ذات الجزء.
وأما نسيان الجزئية ابتداء ، فهو كالجهل بالحكم ، لا يعقل أن يؤخذ في موضوع ذلك الحكم ، للزوم الدور على المشهور ، والخلف على التحقيق.
__________________
(١) نهاية الدراية ٢ : التعليقة ٦٠.