وفيه : أن الجزئية تارة : تلاحظ بالاضافة إلى الوفاء بالغرض ، وهي من الأمور الواقعية التي لا مدخل للعلم والجهل والذكر والنسيان فيها.

وأخرى : تلاحظ بالاضافة إلى مرحلة الطلب وكون الشيء بعض المطلوب ، وهذه حالها حال الأمر بالمركب ، لأن مصحح انتزاعها هو الأمر بالمركب ، فاذا لم يعقل الأمر بالمركب من المنسي وغيره ، لم يعقل جزئية المنسي بالجزئية الوضعية الجعلية التي بيانها وظيفة الشارع.

وحيث إن ظاهر الارشاد الى الجزئية هي الجزئية شرعا لا واقعا ، فانه أجنبي عن الشارع بما هو شارع وجاعل للاحكام ، فلا محالة يكون حاله حال الأمر النفسي التحليلي المتعلق بالجزء من حيث اختصاصه بغير صورة النسيان وعدم القدرة.

ومما ذكرنا يتبين : أنه لا فرق بين أن يكون لسان دليل الجزء لسان التكليف أو لسان الوضع ، ولا فرق بين أن يكون دليل التكليف بالجزء متكفلا للتكليف الحقيقي الذي هو انحلال الأمر المنبسط على الاجزاء ، أو كان إرشادا إلى الجزئية الوضعية المعدودة من أحكام الوضع ، فاما أن لا يعقل الكل أو يعقل الكل بلا فرق بين الاقسام المزبورة.

وعن الشيخ الأعظم (قدس سره) في رسالة (١) البراءة الفرق بين ما إذا كانت المانعية مسببة عن التكليف النفسي ، كالنهي عن لبس الحرير ، وما إذا كان التكليف مسببا عن المانعية ، فان المانعية على الأول مختصة بحال القدرة دون الثاني.

وعن بعض (٢) الأعلام تقريبه ، بأن الوجوب والحرمة متضادان ، فعدم

__________________

(١) فرائد الأصول المحشى ٢ : ١٣٣.

(٢) وهو المحقق النائيني قده. فوائد الأصول ٤ / ٦ ـ ٢٤٥. أجود التقريرات ٢ / ٣٠٦.

۴۶۴۱