هذه غاية تقريب (١) ما سلكه شيخنا العلامة الأنصاري (قدس سره) في عموم الجزئية لحال النسيان.

واجيب عنه بوجوه :

أحدها : أن يكون المكلف بعنوانه مأمورا بما عدا الجزء المنسي ، ويكون مطلقا من حيث فعل ذلك الجزء وتركه ، ثم يقيد ذلك الاطلاق في حق الملتفت باتيان ذلك الجزء ، فالملتفت عنوان المكلف بذلك الجزء ، وما أتى به الناسي مطابق لأمره الواقعي ، من دون لزوم التكليف بما عدا المنسي ، بما هو معنون بعنوان الناسي.

وفيه أنه خلاف ما وصل إلينا من أدلة الاجزاء ودليل المركب ، حيث إنه أمر فيها بالتمام بعنوان ذاته ، لا أنه أمر المكلف بما عدا المنسي مطلقا.

مضافا إلى أنه لا تعين للمنسي ، حتى يؤمر بما عداه مطلقا وبه مقيدا بالالتفات ، فلا بد من الالتزام بتعدد البعث بعدد ما يتصور من أنحاء نسيان الجزء إطلاقا وتقييدا.

ثانيها : أن يختص الناسي بما عدا المنسي ، لا بعنوان النسيان حتى يلزم المحال ، بل بعنوان واقعي يلازمه ، كأن يقول : من كثرت رطوبة مزاجه فهو مكلف بالتكبيرة والقراءة وغيرها ، مع عدم عدّ ذكر الركوع مثلا في عدادها ، فالمأتي به في حال النسيان مطابق للمأمور به في حقه ، من دون لزوم الانقلاب في النسيان ، حيث لم يؤخذ عنوانا للمكلف ، بل أخذ ملازمه الذي لا يوجب الالتفات إليه انقلابا. ولا بد من أخذ عنوان الملتفت أو ما يلازمه في التكليف بالتمام ، وإلاّ لكان متوجها إلى الناسي أيضا ، فيلزم منه اجتماع البعثين بالاضافة إليه.

__________________

(١) فرائد الأصول المحشى ٢ / ١٣٢ و ١٣٣ و ١٣٤.

۴۶۴۱