الطلب المجعول ـ من قبيل عوارض الوجود بالنسبة إلى معروضها ، بل من قبيل عوارض الماهية ، بمعنى أنهما مجعولان بجعل واحد بلا تخلل جعل بينهما ، لا أنهما كعوارض الوجود ، بحيث يكونان مجعولين بجعلين ، لما مرّ مرارا (١) : أن متعلق الطلب ثابت بثبوته ، وأن الحكم بالنسبة إلى موضوعه من قبيل عوارض الماهية الغير الموقوفة من حيث الوجود عليها ، بل ووجودها بوجود العارض.

فالمراد له ثبوت في مرتبة الارادة بنحو ثبوت الارادة ، فان قوامها (٢) في التحقق به ، إذ الشوق المطلق لا يوجد.

وكذلك متعلق البعث الاعتباري ثابت في أفق الاعتبار بنحو ثبوت البعث ، واتحاد الفعليين بأي نحو فرض من الفعلية محال ، فلا محالة لهما وجود واحد ، والمجعول بالذات إذا كان واحدا فله جعل واحد ، حيث لا تفاوت بين الجعل والمجعول بالذات ، بل بالاعتبار.

وإذا عرفت أن المتعلق ثبوته بعين ثبوت الطلب ، فما هو من شئون المتعلق ـ من حيث إنه كله أو بعضه ـ أولى بأن لا يكون له جعل بالاستقلال.

فمفهوم الطلب وان كان مغايرا لمفهوم متعلقه ولمفهوم الكلية والجزئية ، لكنها مجعولة بجعل واحد وموجودة بوجود واحد ، وليس بينها السببية والمسببية المقتضية للاثنينية.

وعلم مما ذكرنا : أن معنى التبعية كون الجزئية مجعولة بالعرض ، لا كمجعولية وجوب المقدمة بتبع وجوب ذيها. فالأصالة والتبعية معنى ، والذاتية والعرضية معنى آخر ، والأول أعم من الثاني.

__________________

(١) منها في مبحث التعبدي والتوصلي نهاية الدراية ١ : التعليقة ١٦٧.

ومنها مبحث اجتماع الأمر والنهي. نهاية الدراية ٢ : التعليقة ٦٢ و ٦٣.

ومنها ما تقدم في التنبيه الثاني من تنبيهات البراءة التعليقة ٤٧.

(٢) هكذا في الأصل والصحيح قوامه في التحقق بها.

۴۶۴۱