بل لو قلنا بصدقه على لوازم مشخصة للاتحاد في الوجود الساري ، لما كان مجال للصدق هنا.

إذ كما أن الأجزاء المستحبة ليست من مشخصات طبيعة الواجب ، كذلك ليست بالاضافة إليها بمنزلة الأعراض بالنسبة إلى موضوعاتها ، كما هو واضح جدا ، فتدبره فانه حقيق به.

٩٦ ـ قوله ( قده ) : مضافا الى أنّ اعتبار قصد (١) ... الخ.

هذا إذا كان لزوم اتيانه عقلا ، من حيث احتمال دخله في الغرض المولوي المنبعث عنه الأمر ، لما مرّ في (٢) محله من اقتضاء مقدمات الحكمة للقطع بعدم دخله فيه.

وأما بناء على إرادة الملاك العقلي المنبعث عنه الأمر فلا قطع بخلافه ، بل لا يعقل صدور الفعل حسنا ، إلا إذا قصد عنوانه تفصيلا أو إجمالا ، ومبنى الاشكال هذا الوجه ، دون الوجه الأول.

وعليه ، فلا مناص إلا إبطال المبنى ، وهو أنه لا يجب انبعاث الأمر عن ملاك عقلي من باب التحسين والتقبيح العقليين.

وما يقال : من أن الشارع لا يأمر إلا بالحسن ولا ينهى إلا عن القبيح ، فلا يراد منه الحسن والقبيح بهذا المعنى ، الذي ملاكه المصالح العامة الموجبة لبقاء النوع ، والمفاسد العامة الموجبة لاختلال النظام.

بل المراد : أن الشارع لا يأمر إلا بما فيه مصلحة ، ولا ينهى إلا عمّا فيه مفسدة ولو لم تكونا عمومية ، بحيث لو التفت العقل إلى تلك المصلحة أو تلك المفسدة لحكم بصلاحيتهما للعلية للبعث والزجر ، وهذا مفاد الحكم العقلي

__________________

(١) كفاية الأصول / ٣٦٦.

(٢) نهاية الدراية ١ : التعليقة ١٧٤.

۴۶۴۱