عقاب مخالفة الأمر ؛ فان كفايته كانت مبنيّة على عدم حصول اللطف والمصلحة بالاحتياط الفاقد لقصد الوجه تفصيلا.
ويندفع : بأن عدم التمكن من قصد الوجه تفصيلا كما يجتمع مع عدم دخله في الغرض ، كذلك يجتمع مع عدم لزومه ، فلا يكشف عن عدم دخله.
وأما التسالم على إمكان الاحتياط : فان أريد إمكان الاحتياط بمعنى موافقة المأمور به الواقعي فهو مسلم ، لكنه لا يجدي الخصم.
وإن أريد إمكانه بمعنى إتيان الفعل على وجه يترتب عليه المصلحة فهو محل الكلام ، من حيث دخل قصد الوجه في الغرض وعدمه.
وقد مرّ أن عدم التمكن من قصد الوجه تفصيلا يجامع عدم دخله وعدم لزومه.
ولا منافاة بين عدم إمكان الاحتياط بمعنى يترتب عليه الغرض ، وإمكانه بمعنى موافقة الأمر ، بحيث يتخلص عن عقوبة مخالفة الأمر.
ففي المتباينين لا يمكن التخلص عن عقاب مخالفة الأمر المعلوم إلا بإتيانهما معا. وفي الأقل والأكثر ـ بناء على عدم الانحلال ـ كذلك.
وأما بناء على الانحلال فلا عقاب إلا على المخالفة للأمر المعلوم تعلقه بالأقل فقط ، فلا موجب للاحتياط بفعل الأكثر ، لا من حيث تحصيل الغرض لعدم إمكانه ، ولا من حيث التخلص عن عقاب المخالفة ، لأنه يتحقق بفعل الأقل.
٩٣ ـ قوله ( قده ) : مع وضوح بطلان احتمال اعتبار قصد الوجه كذلك (١) ... الخ.
أي بنحو يعرف وجه أجزاء المأتي به تفصيلا ، ولم يبين (قدس سره) وجه
__________________
(١) كفاية الأصول / ٣٦٥.