وفعلية مطلوبية ذات بعض الأجزاء ـ لمكان العلم بها ـ لا يستدعي فعلية ما هو مطلوب واقعا بعين ذلك الطلب ، مع عدم العلم الذي هو ملاك فعلية البعث وتنجزه.

ولا يجب الفراغ عقلا إلا عن عهدة ما كان الطلب بالاضافة إليه فعليا ، لا عن عهدة ما هو مطلوب واقعا.

فان قلت : القطع بانبساط الوجوب على الأقل لا يجدي في مقام القطع بالامتثال ؛ إذ كما يقطع بالانبساط مع القطع بوجوب الأكثر ، ويقطع بعدم الامتثال مع الاقتصار على الأقل ، كذلك يشك في الامتثال مع الشك في الانبساط على الأكثر مع ان القطع بالانبساط على الأقل موجود في كليهما.

قلت : القطع بعدم الامتثال عند الاقتصار على الأقل في صورة القطع بالانبساط على الأكثر ليس من حيث القطع بالانبساط على الأكثر واقعا حتى يشك في الامتثال هنا ، لمكان الشك في الانبساط واقعا.

بل من حيث فعلية الأمر المنبسط على الأكثر لمكان العلم بالانبساط.

وعليه ، فلا شك في الامتثال إلا بالاضافة إلى الانبساط من حيث الواقع ، ولا يضر ذلك بالامتثال لما يجب امتثاله عقلا وهو الأمر الفعلي.

فما هو فعلي ، وهو المعلوم تعلقه وانبساطه ـ لا شك في الخروج عن عهدته ومقتضاه ، وما هو غير معلوم فلا عهدة له عقلا حتى يجب امتثاله قطعا. فتدبر.

٨٨ ـ قوله ( قده ) : مع أنّ الغرض الداعي إلى الأمر لا يكاد يحرز (١) ... الخ.

توضيح المقام أن تحصيل الغرض : تارة : يجب عقلا لنفسه من دون نظر إلى الأمر وموافقته أو إسقاطه.

__________________

(١) كفاية الأصول / ٣٦٤.

۴۶۴۱